العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-2017, 08:27 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربشان عدم سدادالاشتراكات عن الحدالادنى-تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال

السلام عليكم

جهة حكومية عليها فرق اشتراكات نظرا لعدم سداد الاشتراكات على الحد الادنى وتم حساب المديونية وهتقوم بتقسيط المبلغ فكيف يتم التقسيط فى الحالة ده وهل هيكون فيه مبلغ اضافى وبالنسبه للموظف هل هيتخصم منه حصته عن فرق الاشتراكات نتيجة لعدم سداد الجهة الاشتراكات على الحد الادنى ام ان الجهة هتتحمل فرق الاشتراكات كاملة (حصتها + حصة المؤظف)







    رد مع اقتباس
قديم 21-02-2017, 09:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف يتم التقسيط
وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المنطقة التي تتبعها المنشأة

هل هيكون فيه مبلغ اضافى
نعم

بالنسبه للموظف هل هيتخصم منه حصته عن فرق الاشتراكات
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-02-2017, 11:27 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار هستاذن حضرتك فى سؤال اخر المبلغ الاضافى فى الحالة ده هيكون من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية الشهر السابق لبداية القسط ولا هتكون نهايته امتى وهل الجهة الادارية هتتحمل المبلغ الاضافى اللى هيتحسب على الموظف ام ان الموظف هيتحمله ايضا ولحضرتك جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 28-02-2017, 04:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (129)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .
وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.( )


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2 - .................................

مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

مـــادة ( 30) مكرر اً
تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
‌أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
‌ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
‌ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
‌د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
‌ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.


مادة (36)
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط
كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لاصحاب الاعمال عن العاملين المشار اليهم بالبند (1) من الماده (1) من هذا القرار الموافقه على التقسيط دون اتخاذ اجراءات الحجز الادارى او تقديم خطاب ضمان
ويكون الإختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلى :
1- مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
2- مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
3- رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
4- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.

مادة (37)
يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
1- الإفلاس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
2- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
3- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
4- توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان او وفقا للاجراءات المرسومه قانونا فى هذا الخصوص بحسب الاحوال
كما يجوزلصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.


في ضوء ما تقدم تكون الإجابة علي استفساراتك كما يلي :
المبلغ الاضافى فى الحالة دي هيكون من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية الشهر السابق لبداية القسط ولا هتكون نهايته امتى
من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد

هل الجهة الادارية هتتحمل المبلغ الاضافى اللى هيتحسب على الموظف ام ان الموظف هيتحمله ايضا
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-02-2017 في 06:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2017, 05:11 PM   #5
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا سيادة المستشار ربنا يباركلك ...







    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2017, 09:46 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"معاش أصحاب الأعمال "-برنامج معاش أصحاب الأعمال-المطلوب إعادة تحميل البرنامج من صاحب دسوقى مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 8 07-11-2016 03:23 PM
المبالغ الاضافيه-نسب المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لتواريخ الاستحقاق اسلام السيسي مستشارك التأميني 3 25-05-2015 01:15 PM
مديونية المنشأة شهرياً-حث أصحاب الأعمال علي المبادرة بسداد المبالغ المستحقة للهيئة محمد عبدالهادى مستشارك التأميني 1 11-07-2013 06:53 PM
القانون رقم 3 لسنة 2013-بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 27-02-2013 10:56 PM
المبالغ البسيطة-إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 2 18-05-2012 11:36 AM

الساعة الآن 12:56 AM.