العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2011, 09:48 PM   #1
هشام
عضو حديث
إحصائية العضو







هشام غير متواجد حالياً

 

Lightbulb هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي

الأستاذ / محمد حامد الصياد .... تحية طيبة وبعد

أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وبالتحديد منذ 2/5/2010 ولم يتم إدارج اسمى بكشف منحة عيد العمال بحجة أننى لم استكمل مدة عام التى يجب معها صرف المنحة مع العلم أن يوم 1-5-2010 كان يوافق يوم سبت وهو أجازة رسمية للشركة بالإضافة إلى أنه أجازة أيضاً بمناسبة عيد العمال أى أنه تم إلغاء اسمى من كشوف المنحة بسبب فرق يوم واحد ، أرجوا من سيادتك امدادى بنصوص أو مواد قانون العمل التى تساعدنى فى المطالبة بحقى إن وجد.

شكراً جزيلاً لسيادتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2011, 12:43 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1998 م صدر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 458 لسنة 1998

بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
( المادة الأولى)

يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .




بالنسبة للعاملين بالقطاع لايوجد تشريع ملزم
خاص بمنحة عيد العمال

وتقوم كل منشأة تقرر منح هذه المنحة بتحديد القواعد الخاصة بمنحها وفقا لظروفها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-05-2011 في 12:47 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 12:45 PM   #3
ahmos
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmos غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لو سمحت يا استاذ صياد هى منحة عيد العمال بتضاف سنويا على الاساسى ولا لا تضاف وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية اللى هى حوالى 4 جنيه بتضاف بردو سنويا على الاساسى ولا لا







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 09:55 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : منحة عيد العمال :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998

بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .


ثانيا : العلاوة الاجتماعية :
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
...........................................
ط - الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
.................
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراءبناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجرالأساسى.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2013, 02:55 PM   #5
ahmos
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmos غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعنى يا دكتور محمد مفيش اى زيادة بتضاف على الاجر الاساسى غير العلاوة الخاصة بتاعة شهر 7 واللى بتضاف على الاساسى بعد 5 سنين انما العلاوة الدورية ومنحة عيد العمال والعلاوة الاضافية مبيضفوش على الاساسى اللى انا فهمته صح ولا غلط







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2013, 04:29 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ( بحد أدني 7 % )
يتم حسابها علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في 31/12
وتضاف الي الأجر الأساسي اعتبارا من يناير التالي

واذا زاد الأجر الأساسي بعد اضافة العلاوة عن الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
يضاف الفرق الي أجر الاشتراك المتغير
بمراعاة الحد لأقصي لأجر الاشتراك المتغير


منحة عيد العمال والعلاوة الاضافية
لا يضافا الي الأجر الاساسى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-02-2016, 05:12 PM   #7
محمد الهلوتى
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد الهلوتى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مشكور جدا على مجهودكم







    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2016, 12:32 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 15 24-07-2016 12:12 AM
العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام سمسم 25 مستشارك التأميني 11 17-01-2013 09:17 PM
العلاوة الاجتماعية 2008 - مدي استحقاقها للعاملين بالقطاع الخاص Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 3 12-09-2012 11:43 PM
حق القائم يإجازة بدون مرتب - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-10-2011 07:02 PM
زيادة المعاش استثنائيا للعاملين بالقطاع الخاص ولهم مدة خدمة بالقطاعين الحكومي والعام bigmmado مستشارك التأميني 3 10-07-2011 03:17 PM

الساعة الآن 12:41 AM.