العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2014, 07:13 PM   #1
wooo
عضو حديث
إحصائية العضو







wooo غير متواجد حالياً

 

افتراضي التظلم على قرار للجنة الطبية-التحكيم الطبي

سيادة المستشار كل عام و انتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك
كان تم عرضى على للجنة الطبية للنظر فى استحقاقى عن معاش والدى المتوفى لنظرا لمرضى بمرض السكر من النوع الاول مسبب التهاب فى الاعصاب و كان قرار اللجنة للا سف
اننى مريض با السكرى ولكن دون مضعفات هل لى الحق با التظلم عن هذا القرار وارجو توضيح التظلم يتم عن طريق مكتب التامينات ام يكون عن طريق المكان الذى تم عرضى فيه على اللجنة وهل هى نفس اللجنة التى تم عرضى عليها ساعرض عليها ثانية ام لجنة اخرى ارجو التوضيح







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2014, 04:00 PM   #2
wooo
عضو حديث
إحصائية العضو







wooo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو الافادة لو سمحتم







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2014, 08:06 PM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة على السؤال فى الرابط التالى : بند رقم 75 منها
والراى للأستاذ / محمد الصياد



http://elsayyad.net/forum/attachment...9&d=1320240771






    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2014, 08:52 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



لاستيضاح الامر يتعين الرجوع للمواد ارقام83 ،85،84 ، 391،394 ،399
من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى رقم 775 لسنه 2008

ايضا تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007

التحكيم الطبى

مادة (92)

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :

1-خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :

-تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.

-تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

-تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.

2-خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :

-تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

-تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.



كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.



مادة (93)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :

1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصهامكان العمل ( مقرراً).

2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

3-طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.

وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.



كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :

1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.

2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

3-طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.

ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.



وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.



ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (94)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأنعلى النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .

ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويؤدى صاحب الشأنرسم تحكيم مقداره خمسة جنيهاتإلى خزينة الصندوق المختص.

وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.

مادة (95)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يسقط حق صاحب الشأنفى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :

1-إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).

2-إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.

ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.

مادة (96)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأنبذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.

وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.

ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (97)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأنوقت صدور قرار الجهة الطبيةالمطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

مادة (98)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأنبقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.

وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباءأعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.

ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب اشأن .
***








    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2014, 08:05 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2020, 10:21 PM   #6
mohamed barkat
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed barkat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة رقم ٣
استاذنا الفاضل لدي نفس المشكلة حاليا ولا اعرف اى تاريخ يتم الاخذ به علما بان الرابط لا يعمل الخاص ببند رقم ٧٥ ارجو من حضرتك توضيحه او اعادة نشره







    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2020, 02:05 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة (75) من الرابط المشار اليه:
التظلم من قرارات اللجان الطبية يقدم من اى من المنتفع أو جهة الإدارة بالشروط والأوضاع التالية
1 - التظلم من قرارات اللجان الطبية أو الاعتراض عليها تتم ويختص بها :
( أ ) التظلم من قرارات اللجان الطبية الفرعية تتم أمام اللجان الطبية العامة .
(ب) التظلم من قرارات اللجان الطبية العامة تتم أمام إدارات اللجان الطبية بالفروع المكلفة بذلك .
(ï؛* ) التظلم من قرارات اللجان الخاصة أمام إدارة التظلمات بالإدارة المركزية للجان الطبية .
2 - يشترط لقبول التظلم الشروط التالية :
- أن يتقدم المنتفع لجهة إدارته بطلب مدموغ بطوابع التأمين الصحى حسب الفئة المقررة وطوابع اتحاد المهن الطبية خمسون قرشا .
- مدة قبول التظلم من تاريخ علمه بالقرار .
(1) أن يتقدم المتظلم من قرار اللجنة الطبية الفرعية لجهة إدارته خلال ثلاثة أيام.
(2) أن يتقدم المتظلم من قرار اللجنة الطبية العامة أو الإدارة المركزية للجان الطبية لجهة إدارته خلال أسبوعين.
(3) مدة قبول الاعتراض أن يتم فور وصول القرار لجهة الإدارة على أن يرسل بموجب مذكرة معتمدة من السلطة المختصة موضح بها مبررات الاعتراض للجهات وفق الاختصاصات أعلاه .
- شروط قبول التظلم .
(1) أن يرسل بالطريق الادارى من جهة الإدارة بناءا على طلب المتظلم مستوفيا الطوابع المقررة واضح به تاريخ تقديم الطلب .
(2) أن توافق جهة الإدارة على رفع التظلم .
(3) أن تقوم جهة الإدارة بإرفاق أصل القرار المتظلم منه محررا عليه تاريخ علمه بالقرار (( وفى كافة الأحوال لا يجوز نظر تظلم إلا على أصل القرار المتظلم منه ولا تصلح صورة طبق الأصل ))..
(4) ترفع جهة الإدارة ملفا إلى الجهة الطبية المقررة بالفقرة أعلاه للنظر فى التظلم وهذا الملف يتضمن .
* الطلب المستوفى والمشفوع برأيها .
* مرفقا به أصل القرار المتظلم منه .
* مرفقا به مستندات التظلم والذى لم تأخذ بها اللجنة .
- شروط قبول الاعتراض .
(1) أن يكون مبررا .
(2) أن يكون فور ورود القرار لجهة الإدارة .


مرفق نسخة أخري من الفصل الأول إجراءات اللجان الطبية







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 1-393-499-الفصل الأول -اجراءات+اللجان+الطبية.pdf‏ (598.2 كيلوبايت, المشاهدات 39)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
اللجنة, التظلم, الطبية, على, قرار


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار لجنة التحكيم الطبى مع عدم وجود كشف طبى ابتدائى-تراجع لجنة التحكيم للافادة seif mohamed hafez مستشارك التأميني 6 04-05-2017 11:58 PM
قرار لجنة التحكيم الطبى- التحكيم الطبي lawman172009 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 04:11 PM
التحكيم الطبي-قرار اللجنه بالاغلبيه الشافعى مستشارك التأميني 1 07-09-2012 10:41 PM
اصابة عمل ادت الى الاعاقة-التظلم من قرار اللجنة الطبية tarek مستشارك التأميني 1 24-01-2012 10:08 PM
تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 4 19-01-2012 05:46 PM

الساعة الآن 02:26 PM.