14-10-2015, 10:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط انتفاع الارملة بتامين المرض
السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نجيب السائله علي سؤالها السؤال ورد فى القرار الوزارى 14 لسنه 1981 شروط استفاده الارمله بتامين المرض و هى الا تكون مؤمن عليها او صاحبه معاش السؤال هل هذه الشروط مازالت ساريه ام صدر من القرارات ما يلغيها
شروط انتفاع الارملة بتامين المرض وفقا للنص الاتي من قرار وزير التامينات رقم 14 لسنه 1981 ونصهاقرار وزارى رقم 14 لسنة 1981
فى شأن قواعد إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية ( )
وزيرالتأمينات
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن إنتفاع الأرملة حق العلاج والرعاية الطبية ،
وعلى موافقة السيد الدكتور وزير الدولة للصحة .
قرر
مادة (1)
يجوز لأرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الإنتفاع بنظام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه بهذا القانون إذا ما توافرت الشروط الآتية :
1 – ان تكون مستحقة لمعاش وفقاً لأحكام القانون المشار إليه سواء ربط لها المعاش عن زوجها أو عن والدها أو أخيها أو إبنها لكون المعاش المستحق عن أيهم أكبر من معاش الزوج وعن غيره .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
ويقف إنتفاع الأرملة بأحكام هذا النظام فى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا إلتحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت وذلك طوال مدة الزواج .
مادة (2)
لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الإنتفاع المشار إليه لأى سبب من الأسباب .
وانه طبقا لاحكام المادة 99 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 بند 3 منها بشان شروط انتفاع الارملة بتامين المرض المنتفعون بأحكام تأمين المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش
والأرملة بالعلاج والرعاية الطبية
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
وعلي ذلك فان المادة 99 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 هي الساريه الان ويجب نطبيقها بشان شروط انتفاع الارملة باحكام تامين المرض
محمود احمد اسيوط |
|
|
|