العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2013, 09:22 PM   #1
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحة الوفاة-لا يجوز تحديد منحة الوفاة للورثة الشرعيين في النموذج 105 مكرر

استاذنا الكريم بداية كل عام وانتم بخير وصحة وعافية
لو سمحت استاذنا منحة نص القاتوت 79 لسنة 75 لمن يحدده المؤمن عليه او صاحب المعاش
وكانت النماذج 105 قبل القرار 554 لسنة 2007 تحددشخص واحد ( حقيقى ) لكن النموذج 105 مكرر الجديد طبقا لقرار554 لسنة 2007 اكثر من خانة مثل نموذج التعويض الاصافى 105 ت .م السئوال هل يحق للمؤمن عليه ان يحدد فى منحة الوفاة لفظ ( الورثة الشرعيين ) ويكون بذلك هو تحديده ؟ مثل ما يتم فى التعويض الاصافى ... وفى حالة عدم الجواز ماهو الحال لشخص قام بكتابة الورثة الشرعيين فى منحة الوفاة فما موقف النموذج وكيق يتم تحديد المستفيد ؟ ولكم شكرا وكل عام ولنتم بخير







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2013, 06:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز تحديد منحة الوفاة للورثة الشرعيين في النموذج 105 مكرر
حيث تضمنت المادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المستحقين لمنحة الوفاة ولم يتضمن ذلك الورثة الشرعيين
وفي حالة كتابة ذلك في النموذج المشار إليه يكون باطلا
وذلك علي النحوالتالي

مادة (121)
تستحق المبالغ المنصوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.



في حين تضمنت الفقرة الثانية من المادة 117
من القانون المشار إليه
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2013, 06:17 PM   #3
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير







    رد مع اقتباس
قديم 12-10-2013, 12:03 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
وكل عام وأنتم بخير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ساعدنى بخصوص منحة الوفاة-أولوية استحقاق منحة الوفاة محمد عصام89 مستشارك التأميني 6 16-01-2013 07:33 PM
هل لوكان صاحب الوفاة عليه ديون للحكومة هل يستحق الورثة منحة الوفاة ومصاريف الجنازة hebakh.you مستشارك التأميني 3 13-01-2012 05:56 PM
توزيع منحة الوفاة Mahmoud مستشارك التأميني 4 03-04-2011 11:47 PM
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM
منحة الوفاة شريف مستشارك التأميني 1 20-01-2011 11:30 PM

الساعة الآن 01:01 AM.