العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-2011, 04:49 PM   #1
ahmed_belta
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed_belta غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة عاجلة -أولوية الخضوع لقوانين التأمين الاجتماعي -مايحظر علي موظف الحكومة عمله

السلام عليكم أولاً
أنا كنت أعمل مؤقت في إحدى الجهات الحكومية و بعد العمل بمدة انقطعت عن العمل و لم يتم تجديد العقود
و منذ عامينونصف قمت بعمل مشروع خاص محل تجاري
و كان لابد لي من عمل البطاقة الضريبية و التأمينات الإجتماعية كصاحب عمل و وقد كان
ملحوظة ( لم أقوم بدفع التأمينات الإجتماعية منذ عامين كاملين)
منذ أيام قامت الجهة التي كنت أعمل بها مؤقت بالموافقة على عودة المنقطعين
و الأواراق المطلوبة هي (إثبات الشخصية - شهادة المؤهل - الرقم التأميني )
بحثت على موقع التأمينات الإجتماعية بالرقم التأميني ووجدت نفسي "مؤمن عليه صاحب عمل "
إلى الآن أنا في حيرة من أمري و لم أتقدم لتلك الجهة بأية أوراق
السؤال؟؟؟
لماذا طلبت هذه الجهة الرقم التأمين ؟
ماذا أفعل في هذا الموقف ؟
هل أقوم بالذهاب الى التأمينات و أقابل الموظف المختص و أحكي له هذا الموقف؟
هل سيقوم الموظف بنصيحتي وعمل اللازم أم أن الصراحة لا تنفع في هذه المواقف ؟
هل أذهب إليهم و أقول إني أريد أن أغلق الملف بأثر رجعي " ملحوظة لم أقوم بدفع سنتين تأمينات " ؟
و هل سيوافقون هكذا وببساطة ؟
هل أقوم بعمل عقد إيجار باسم أحد معارفي الذي على المعاش و أقدم صورة منه لأثبت أني تركت النشاط ؟
هل أتقدم بطلب إلغاء نشاط فقط و يحلها ألف حلال ؟
و هل إذا تقدمت بطلب الإغلاق سيقومون بتفعيله في وقت قريب ؟
أم أعطي الرقم التأمين للجهة السابقة وأسيبها على الله و خلاص
آسف جداً جداً على الإطالة
و شكراً







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 06:45 PM   #2
ahmed_belta
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed_belta غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو من معالي المستشار سرعة الرد و التوجيه
وذلك لأني اتفقت مع أحد أصدقائي الذهاب غداً الى مكتب التأمينات لأحد الموظفين
و أنا لا أثق في هذا الموظف بصراحة
و لا أريد أن أتورط
أرجو سرعة الرد







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 07:21 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : العاملين لحساب الغير
في الحكومة والقطاعين العام والخاص
يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
سواء كان العمل دائم أو مؤقت

ثانيا : العاملين لحساب أنفسهم
يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

ثالثا : الخضوع للقانونين المشار اليهما اجباري
بمعني طالما توافرت شروط الخضوع
يتم الخضوع اجباري
ولا محل للاختيار في الخضوع من عدمه
ويجب أداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الاشتراك

رابعا : في حالة توافر شروط الخضوع لكل من القانونين المشار اليهما
تكون الأولوية في التطبيق
لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حيث يتم في هذه الحالة
ايقاف التأمين كصاحب عمل
اعتبارا من اليوم السابق للتعيين بالحكومة

خامسا :تضمن
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 77 (1) - يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
(3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلة والتسويف.
(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون ل الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانون إنشائه.
(7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
(8) أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.
(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا.
(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بالاخلال أحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو
القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
(ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب فى البورصات.


سادسا : يراعي البند 11 من المادة المشار اليها في خامسا
بمعني اذا تم استئذان جهة العمل في ممارسة النشاط الخاص
وتمت الموافقة
يطبق ما تضمنه البند رابعا
واذا لم تتم الموافقة
يمكن تأجير المحل لشخص آخر
أو انهاء النشاط






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 09:18 PM   #4
ahmed_belta
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed_belta غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً سيادة المستشار على سرعة الرد






    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2011, 12:13 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارة عاجلة جدا - تحديد نسبة الاشتراك عن تراخيص المباني - أعمال المقاولات sameh مستشارك التأميني 5 01-04-2015 07:31 PM
مؤمن عليه تم التأمين عليه بطريقة غير شرعية بدون علمه والموضوع بالنيابة الادارية ؟ ridil مستشارك التأميني 1 29-10-2011 05:24 PM
القسط المستحق على العائد للعمل - نسب اشتراك التأمين الاجتماعي جمال سلطان مستشارك التأميني 3 23-05-2011 01:58 PM
ازدواجية التأمين وأولوية الخضوع للقوانين أحمد مجاهد مستشارك التأميني 1 02-05-2011 06:03 PM
الدكتور معن النسـور يباشر عمله مديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردن) admin التامين الإجتماعي حول العالم 0 02-09-2010 03:00 PM

الساعة الآن 05:50 AM.