24-05-2015, 06:48 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
المستفيدين من المنحه
أستاذنا الفاضل / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اؤد طرحها على سيادتكم لابداء الراى فيها
- بينت الماده( 121 /1) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المستحقون لمنحه الوفاه فنصت على أنه " تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).
- من خلال هذا النص التشريعى فان المنحة تستحق وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
- ومؤدى هذا النص التشريعى أن المشرع التامينى منح المؤمن عليه أو صاحب المعاش مطلق الحريه فى تحديد المستفيد من منحه الوفاه . سواء كان شخص واحد أو اكثر من شخص وسوا ء كان من المستحقين فى المعاش أو من غيرهم وسواء كان من أقارب المؤمن عليه أو لا تربطه بالمؤمن عليه ثمه قرابه .
- ولما كان النص التشريعى قد جاء عاما ومن ثم فلا يجوز تقيده الا بنص تشريعى آخر وما ورد من تعليمات أ و قرارت وزاريه تتطلب من المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يحدد المستفيد من المنحه بالاسم قيد لم يرد بالنص التشريعى لذا فالمؤمن عليه أو صاحب المعاش له أن يحدد مستحق المنحه باى وسيله كانت فله أن يحدده بالاسم كأن يقول تصرف منحه وفاتى للسيد / كذا . و قد يحدد المستحق للمنحه بالصفه كان يقول تصرف منحه وفاتى لزوجتى أو لابى أو لامى دون أن يحدد اسما بعينه . وله ان يحدد مستحق المنحه بمن أسدى له عملا جليلا كان يقول تصرف منحه الوفاه لمن أنفق على علاجى وقت مرضى أو من قام بنفقات الجنازة
- والقول بان صاحب المعاش لابد أن يحدد أسما بعنيه وجه نظر تضع قيدا على نص الماده ( 121 ) سالفه الذكر بل ومن شانها أن تضع قيدا على حريه صاحب المعاش عند التقرير بمستحقى المنحه .
- والمستقر عليه بقضاء محكمه النقض المصريه " انه متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله .
( الطعن رقم 11 لسنة 59ق جلسة 1996/5/6 س47ج1ص732 )
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ايضا " انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث ان كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المرادمنه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه لان ذلك لا يكون الا عند غموض النص اووجود لبس فيه .
( الطعن رقم 949 لسنة 56 ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص643 ) |
|
|
|