العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2011, 03:30 PM   #1
على محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







على محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجراءات الفصل لموظف ممتنع عن تنفيذ عمله و دائم الغياب

السيد الفاضل محمد الصياد
بالرجاء الإفادة ما هى إجراءات فصل موظف ممتنع عن تنفيذ عمله و دائم الغياب و إذا حضر يحضر متأخر بعد مواعيد الحضور الرسمية دون أبداء اسباب؟

ولسيادتكم وافر التحية و التقدير
والدعوات بدوام الصحة والعافية على هذا الموقع الرائع







    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 07:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات ومنها
مادة 69: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتية :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون (علاقة العمل الجماعية ) - الباب الرابع منازعات العمل الجماعي )



مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) : إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل استحق صرف معاش عجز كامل فى حالة الفصل التعسفى حسام يسرى مستشارك التأميني 3 21-06-2011 07:16 PM
اجراءات تنفيذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 ( مرفق الحكم ) magdy2011 مستشارك التأميني 7 12-06-2011 04:01 PM
ماهي المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالة وفاة بعد الفصل ؟ محمد محمد متولى الوكيل مستشارك التأميني 2 03-06-2011 06:47 PM
الفصل التعسفى adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 07-10-2010 10:41 PM
الدكتور معن النسـور يباشر عمله مديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردن) admin التامين الإجتماعي حول العالم 0 02-09-2010 03:00 PM

الساعة الآن 01:09 AM.