05-05-2015, 11:01 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الحدالأقصى لمعاش قانون108والزيادات المضافةله و العلاوات-الحمع ببينها ويين المعاش 209
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
أستاذنا الفاضل نرجو من الله أن تكون بأفضل حال
استفسارى بخصوص الحد الأقصى لمعاش ق 108
حيث ورد فى القانون 61 لسنة 1981 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
وفى نص المادة الثامنة
" يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً "
فبرجاء الافادة عن :
1- ما هو الحد الأقصى لمعاش 108 اليوم ؟
2- ما حال إضافة : -
10 % أولى بدون حد أدنى أو أقصى
و10 % ثانية بحد أدنى 3 جنيهات و أقصى 6 جنيهات
و 4 جنيه
و 5 جنيه
إذا كان المعاش المستحق لقانون 108 بقيمة 720 جنيه ؟
3- ما هى حقيقة أن الحد الأقصى معاش ق 108 (209 جنيه) ؟ وما هو تفسيرها ؟
4- ما هو حال إضافة علاوة ولتكن 10 % بدون حد أدنى أو حد أقصى للمعاش ؟ فهل تحسب على الحد الأقصى مضموم له مادة 19 ؟ أم تحسب على اجمالى المعاش ؟
أرجو من سيادتكم الإفادة
ولكم جزيل الشكر |
|
|
|