العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2024, 08:25 PM   #1
رقية جمعة
عضو حديث
إحصائية العضو







رقية جمعة غير متواجد حالياً

 

Exclamation استفسار-الازدواج التأمينى لفئة العاملين لدى الغير

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،
سيادة المستشار تحية طيبة و بعد ،،
رجاء الإفادة عن هذا الموضوع ،
أنا صيدلانية قمت بالعمل في شركة إبيكو 1-12-2020لمدة ثلاثة أعوام وفي أثناء هذه الفترة استلمت تكليفي الخاص بالحكومة 24-07-2022 وكنت ما زلت بالعمل في ابيكو واستمريت لمدة عام و سبعة أشهر " الجمع بين الاتنين"
تم الإستقالة من القطاع الخاص بتاريخ 31-01-2024
السؤال ،
ما هو الموقف التأميني في هذه الحالة مع العلم أنني لم أقدم اوراق التأمين الخاصة بي ضمن أوراق تكليف العمل الحكومي ؟
ما هو موقف مدة تأمين القطاع الخاص المتوازية مع تأمين العمل الحكومي حيث كان يخصم مني تأمين في الجهتين ؟
شكراً جزيلاً لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 16-05-2024, 07:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولا- العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم :
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين
فى شركات قطاع الأعمال العام .
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها
بالبندين السابقين .
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى .
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل .
6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً ، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من البند (4) من هذه المادة .

مـادة (4) :
فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،
مع مراعاة ما يأتى :

1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
رقية جمعة, سؤال


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العاملين المدنيين بالدولةحال عملهم بجهةاخرى-منشور2/ 2023معالجةحالات الازدواج التأمينى hussein ahmed مستشارك التأميني 3 12-11-2023 03:57 PM
الازدواج التأميني-الاجراءات اللازمةلتلافى الازدواج التأمينى(الاشتراك فى نظام التأمين Niera مستشارك التأميني 1 29-01-2022 04:33 PM
استفسار-إجراءات الاشتراك لفئة العاملين المصريين بالخارج ابو عبد الوهاب مستشارك التأميني 3 14-11-2021 09:59 PM
استفسار من سيادتكم-لا يجوز الازدواج التأميني emad_eilia مستشارك التأميني 1 20-03-2014 12:03 AM
علاج الازدواج التأمينى-معالجة الازدواج التأميني لمدد الاشتراك وكيفية حصرمدد الاشتراك sawsan salah مستشارك التأميني 5 22-02-2012 11:13 PM

الساعة الآن 06:52 PM.