العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2013, 07:15 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي القرار76 لـ94 هل ينطبق على هذه الحاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية

منشاة تقوم على تصنيع الكرينه صاحبها يقوم بتشغيل زوجته وابنه كعمال فى المصنع توفى صاحب المنشاة فى بداية عام2009 استمر الابن والزوجه فى العمل حتى اخر عام2010 تزوجت الارمله من اخرفى 2010 ....لم يتم تعديل المنشاة حتى اخر2012 اختلف قسم التفتيش مع المعلومات على خضوع ورثة صاحب العمل لقانون 108 لـ76 وخضوعهم للقرار الوزارى 76 لـ94 حيث يرى التفتيش خضوع الزوجه والابن للقانون ويتم التأمين عليهم كاصحاب عمل حيث انه فى تاريخ وفاة صاحب العمل كان هناك اكثر من عامل فى المنشاة ....وترى المعلومات خضوع الابن فقط... وفى هذه الحاله لم يتقدم من يثبت انه متولى الادارة ... فرجاء من حضرتك حسم هذا الامر لنا







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 02:56 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء من لـــــــــــــديه معلومه يتفضل بالـــــــــــرد ..........لا اعرف سبب عدم رد سيادة المستشار/محمد ....على استفسارى لعل المانع خير مع انه قام بالرد على بعض المشاركات بعد كتابة مشاركتى هذه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2013, 03:58 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

Unhappy

أولا : التعليق بالمداخلة 2
مع انه قام بالرد على بعض المشاركات بعد كتابة مشاركتى هذه
غير مقبول نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ثانيا : ما تضمنته المادة 1 من القرار الوزاري المشار اليه واضح - طالما يوجد أكثر من عامل بالمنشأة في تاريخ الوفاة تخضع الأرملة والابن للقانون 108 لسنة 1976
حيث أن زواجها لم يغير من وصفها من الورثة


مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ

" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل


2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .

3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال " .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-05-2013 في 04:11 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2013, 04:31 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : التعليق بالمداخلة 2
مع انه قام بالرد على بعض المشاركات بعد كتابة مشاركتى هذه
غير مقبول نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اعتذر من حضرتك جدا جدا...... ولكن ثقتى فى حضرتك وجميع العاملين فى مجال التأمين الاجتماعى كنت فى اشد الحاجة للرد .... لانه هناك من يعتبر ان الزوجه التى اصبحت ارمله والابن الذين يعملون فى المنشاة بعد وفاة الزوج اوالوالد ص.ع مباشرة انتفت علاقة العمل ولايعتبرون عمال وعليه لايوجد اكثر من عامل فى المنشاة لكى نخضع كل الورثه لقانون 108 لـ76 (من يتوافر فيه باقى الشروط) ويرون خضوع الابن فقط على اساس انه متولى الادارة فى المنشاة ............برجاء الافاده بارك الله فى عمرك......... وسامحنى استاذنا ومعلمنا القدير







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الصياد يوم 13-05-2013 في 11:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2013, 04:39 PM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وما المقصود .........3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال "رجاء شرحها تفصيليا ولو توفر مثال جزاك الله كل خير







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2013, 12:04 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - الملاحظات علي مداخلاتك كثيرة
يمكنك مراجعتها لعدم تكرارها

2 - المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل بصرف النظر عن صلة القرابة بصاحب العمل
وبالتالي يتم التأمين علي الأرملة والابن وفقا للقانون 108 لسنة 1976

3- يتم التأمين علي متولي الادارة
حتي ولو كان الورثة سيخضعون للقانون 112 لسنة 1980
راجع ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

رقم (77 ) لسنة 1994

صادر في 18/8/1994


بتعديل بعض أحكام

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم (15) نصه الآتي : ـ

" 15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-05-2013 في 12:07 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفى صاحب نشاط بقاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية-القانون108لستة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 4 12-09-2012 11:56 PM
التامين كخلف فى مكتب هندسى-التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية طوخى مستشارك التأميني 2 02-04-2012 03:23 PM
التفويض لاحد الورثة-التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 4 16-03-2012 09:17 PM
ماهو حكم التامين علي ورثة صاحب العمل ؟-- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 1 12-03-2012 11:40 AM
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية klmni مستشارك التأميني 3 01-03-2012 03:07 PM

الساعة الآن 10:26 PM.