باعتباره صاحب معاش
يستحق عنه منحه وفاه ونفقات جنازه تتحمل بها جهه المعاش المواد 120 ، 122 من ق 79 ل 1975
باعتباره مؤمن عليه
يستحق عنه منحه وفاه ( ماده 120ق 79/ 1975 )ونفقات جنازه تتحمل بها جهه العمل وفقا لقانون التوظف المعامل به كمؤمن عليه
ماده 101 ق 47 /1978 اذا كان من العاملين المدنين بالدوله
ماده 103 ق 48 / 1978 اذا كان من العاملين بالقطاع العام
ماده 123 ق 12 /2003 اذا كان من العاملين بالقطاع الخاص
كما يستحق عنه مبلغ التعويض الاضافى اذا كانت الوفاه منهيه للخدمه
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (117)
يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
ب-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاه.
ج-وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
د-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ)المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب)إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
مادة ( 118)
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
مادة(119)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمةوانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول |
آخر تعديل الصياد يوم
05-01-2013 في 10:34 PM.
|