العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2016, 02:57 PM   #1
د-أحمد حمدي
عضو نشيط
إحصائية العضو







د-أحمد حمدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراءمدةفي2003-شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لم يكن ضمن شروط الشراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل
كيف تسوى حالة موظف عين في 2002 واشترى مدة في 2003 قدرها 22 سنة وكان سنه 47 سنه بمعنى بمعنى أن هناك ما يقارب 8 سنوات زيادة على المده الفعليه الكاملة ولم يكن له مدة فعليه مماثلة للمدة المشتراة وقت الشراء
فهل تسوى الحالة على فرض صحة الشراء مع خصم ثمان سنوات أم هل يحمل نص المادة 30 قبل التعديل في امكانية شراء اي عدد من السنوات على انه يمكن إدخال السنوات الثمان في التسوية







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 12:17 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي
لم يكن ضمن شروط الشراء عام 2003

وبالتالي يكون الشراء صحيحا
طالما توافرت شروط الشراء السارية في هذا التاريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 03:53 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طب سيادة المستشار شرط المدة المشتراة تكون ضمن مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 03:54 PM   #4
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معلش افصد الا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 10:28 PM   #5
د-أحمد حمدي
عضو نشيط
إحصائية العضو







د-أحمد حمدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله عنا خيرا
ورزقكم حسن القبول







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 11:30 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4
عدلت المادة 34 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009.

المداخلة 5
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2016, 12:51 AM   #7
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل تدخل هذه المده فى حساب متوسط المعاش عند تقدم المذكور فى الحاله لصرف المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2016, 11:29 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المدة المشتراة وفقا لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لا تدخل في حساب اجر التسوية
لكل من معاش الاجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشراء فى المكافاة-قواعد حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 7 25-10-2013 05:06 PM
مكافاة المدة المشتراة-كيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة moatz67 مستشارك التأميني 4 18-03-2013 11:55 PM
شروط المدة المشتراة جيجى مستشارك التأميني 3 16-11-2012 12:53 AM
شراء مدة تامينية - شروط الشراء - تكلفة الشراء - المدة المؤهلة للمعاش المبكر دعاء صالح مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:20 PM
ارجو ا الرد - اضافة شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لشروط الشراء كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-06-2011 12:29 PM

الساعة الآن 01:13 AM.