العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2023, 07:31 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي 18 - دكتور كمال عثمان - الوقف عن العمل

الوقف عن العمل
دكتور كمال عثمان
الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات الاحترازية التى يتخذها صاحب العمل فى مواجهة الموظف أو العامل، وهو أحد التدابير السالبة للحقوق الوظيفية من خلال حرمان الموظف من مزاولة وظيفته خلال مدة الوقف عن العمل، حيث حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر، وأكد أنه لا يجوز اللجوء إلى إجراء الوقف لغير ما شرع لأجله ، ولا يوجد فى نصوص القانون ما يمنح صاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء لمجرد الشك ، حيث أنه يترتب على هذا الإجراء إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر وظيفته.
وكف يد العامل عن العمل لا يعتبر عقوبة من العقوبات التأديبية وأن كان المشرع قد كفل العدالة وتوخى التأثيرات الشخصية عند إيقاع العقوبات التأديبية إلا أنه لم يفعل ذلك بالنسبة لكف اليد ، وإذا ترك الأمر لسلطة الإدارة التقديرية فقد ينطوى – قرار الكف – على عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف عن العمل لفترة قد تطول ، ما يلحق الضرر المادى والنفسى بالموظف
و قد نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بتوقيع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، ونصت المادة ٦٤ على :-
"يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات :-
" يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ".
وأعطت المادة ٦٥ لصاحب العمل الحق فى أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة [محامى خارجى مثلآ] أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.
ونصت المادة ٦٦ على أنه :-
{ لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.}
أيضًا أجاز قانون العمل عندما تحدث عن الوقف كالاتى :-
{ إذا اتهم العامل بارتكاب :-
١) جناية
٢) أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
٣) أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل
جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون
خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف }
وعلى المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
فإذا رأت اللجنة القضائية ان التحقيقات لن يترتب عليها عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف

▪️ الوقف عن العمل ، وأحكامه ، وشروطه ، وأنواعه ، والأثر المالى للوقف عن العمل▪️
فى الوقت الذى يذهب فيه بعض الفقهاء إلى أن الوقف عن العمل بمثابة إجراء قانونى تلجأ إليه جهة الإدارة بقصد إبعاد الموظف وتنحيته مؤقتا عن ممارسة اختصاصاته الوظيفية عند تعرضه لإجراءات جنائية أو تأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو حفاظا على سمعة الوظيفة وهيبتها ، لفترة زمنية تنتهى بصدور قرار قطعى بالتهمة المنسوبة إليه من سلطة التحقيق أو السلطة القضائية-

. 🔳 أنواع الوقف عن العمل🔳

١- الوقف الوجوبى
الوقف عن العمل طوال مدة حبس الموظف احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية ، ويحرم خلالها من نصف الأجر الشهرى ، والذى يبدأ من تاريخ الوقف عن العمل ، وفى حالة صدور حكم جنائى نهائى بالحبس يحرم الموظف من كامل الأجر فى حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أو الحبس فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهى وقائع مانعة من التعيين كأصل عام فى الوظيفة ، ومن المنطقى أن يكون هذا الأمر نفسه مدعاة وسببا لأنهاء خدمته الوظيفية نتيجة لصدور مثل هذا الحكم على الموظف أثناء الخدمة ، ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم الجنائى بإيقاف التنفيذ ، أو أن الحكم يعد السابقة الأولى ولدى لجنة الموارد البشرية من المبررات التى تستدعى عودة الموظف إلى العمل عقب قضاء مدة الحبس وتقديمه طلب بذلك إلى صاحب العمل.

الوقف الاحتياطى عن العمل
يصدر عن الإدارة ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف فى القرار عن ٦٠ يوما ، والسبب فى ذلك إذا تطلبت مصلحة التحقيقات التى تجرى مع الموظف ويستوى فى ذلك أن يكون التحقيق جنائيا أو إداريا ، فلا يجوز وقف الموظف عن عمله لأى سبب غير التحقيق وبدء بالفعل فى التحقيق مع العامل بخصوص المخالفات التى ارتكبها ، وقرار إحالة الموظف إلى التحقيق لا يكفى فى ذاته لوقف العامل عن العمل احتياطيا ، فيجب أن تكون مصلحة التحقيقات مما تستدعى ضرورة اتخاذ إجراء الوقف ، وأن تظهر أمارات على أن الموظف صاحب سلطة أو نفوذ يمكنه من التأثير على الشهود أو طمس معالم مخالفته أو محو آثارها ، أو إخفاء الوثائق والمستندات الهامة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة ، أو قدرته على توجيه سلطة التحقيق واجهة مضللة ، وتبدو الحكمة من الوقف عن العمل أن الموظف قد تسند إليه تهم ومخالفات وتوجه إليه مأخذ وهو ما يستدعى الاحتياط بإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا للحقيقة فى أمر المخالفات المرتكبة من جانبه ، وفى حالة انتفاء هذه الأسباب انتفت الحكمة من الوقف عن العمل احتياطيا .

ما هو الأثر المالى للوقف عن العمل ؟؟
لا يترتب على إجراء الوقف عن العمل وقف صرف اى جزء من الأجر الشهرى للموظف ، ولا تملك الادارة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية، فهى لا تملك أن توقف أكثر من نصف الأجر فى حالة موافقة المحكمة العمالية على الوقف ، ولكنها تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة ، ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه عن العمل ، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع المالى للموظف وأن الأجر الشهرى هو مصدر رزقه ، أوجب المشرع ضرورة عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على ذلك وقف العامل عن عمله و تحدد المحكمة وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة العمالية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة العمالية أن تصدر قرارها خلال ٧ ايام من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا، فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ٥ أيام ، يرد له ما يكون قد أوقف صرفه من مستحقات فإن جوزى بجزاء اشد تقرر المحكمة العمالية التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، والوقف الاحتياطى عن العمل هو إجراء قانونى احتياطى مؤقت ، وجوبى بقوة القانون فى حالة الحبس الاحتياطى للعامل ، وإجراء احترازى تلجأ إليه الادارة لضمان سلامة التحقيقات بالفصل بين الموظف المخالف ومكان وظيفته.

. 🔹️ الخلاصة فى نقاط 🔹️
١ - الوقف عن العمل ليس عقوبة ولا جزاء لكنه أجراء أحترازى فقط.
٢ - الوقف قرار يصدره رب العمل أو من يفوضه أو تصدره المحكمة بناء على طلب صاحب العمل.
٣ - الوقف مدته كحد أقصى ٦٠ يوما.
٤ - يُصرف نصف أجر العامل خلال أيام الوقف عن العمل فى حالة واحدة فقط هى موافقة المحكمة العمالية.
٥ - يجب بعد صدور قرار الوقف عرض الأمر على المحكمة العمالية خلال ٣ أيام من إصداره لإقراره أو إلغائه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
14 - دكتور كمال عثمان -كعب العمل للاجنبي رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 19-09-2022 10:40 PM
11-دكتور كمال عثمان-بحث مقارن فى اجازةالوضع بين قانون العمل السارى ومشروع قانون العمل رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 31-08-2022 02:56 PM
10 - دكتور كمال عثمان - ساعات العمل رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 31-07-2022 10:49 PM
06-دكتور كمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثانيآ :صندوق تمويل التدريب والتأهي رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:52 PM
04-دكتور كمال عثمان - قانون العمل-المواعيد التنظيمية رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:45 PM

الساعة الآن 10:54 AM.