أ. عماد صالح دعني أجتهد معك في هذا الموضوع :
1- المادة 104 من قانون العمل تفيد بأن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته .
2- هذا يعني أنه لا يوجد خطاب إنذار بذلك .
3- المادة 106 تنص علي إذا انتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري .
4- و عليه أري أن عقود العمل محددة المدة بصفة عامه لا تحتاج لإنذار بالإنتهاء .
5- يوجد بند بالعقد محدد المده بأن عقد العمل ينقضي بانقضاء مدته دون إخطار .
6- يصبح العقد غير محدد المدة في حالة انقضاء مدة العقد محدد المدة و استمر طرفاه في تنفيذه .
7- يصبح العقد غير محدد المدة في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين و استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل .
8- العقد هو الأساس حيث أنه شريعة المتعاقدين .
أرجو أن أكون مصيباً لا مصيبة . |
آخر تعديل deyaashedeed يوم
10-05-2012 في 07:33 AM.
|