23-10-2017, 10:30 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
الانقطاع عن العمل فى قانون العمل المصرى
ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري
تنص المادة 69 من قانون العمل المصرى 12 ليسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
..........
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
اذن اجمالى المدة التى تستوجب الفصل أكثر من 20 يوم منفصلة ( 20 + 1 او أكثر ) / اكثر من 10 ايام متتالية ( 10 + 1 أو أكثر )
شرط صحة الاجراء انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لمحل الاقامة الثابت بملف الخدمة بعد 10 ايام فى الحالة الاولى / بعد 5 ايام فى الحالة الثانية
اما الاجازات العارضة
فإن تم الحصول عليها وفق الاجراءات الصحيحة واحتسبت خصما من الاجازات العارضة بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وبإجمالى 6 ايام فى السنة فهة تعتبر أجازة وليس غياب بدون اذن وهو ما يقصد به فى المادة السابق ذكرها
راجع جيداً
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
|
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|