24-11-2013, 09:04 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
خضوع الطبيب والمحامي لاحكام القانون 108
الاستاذ الزميل الفاضل احمد العالم الجليل محمد بك الصياد حياكما الله
بالنسبة لعيادة الطبيب الخاص ومكتب المحامي نعم يجوز التفتيش شانها شان اي منشاة تمارس نشاط ولكن يراعي الاتي
اولا بالنسبة للطبيب فان كان غير موظف حكومي اوقطاع عام او غيرخاضع للقانون 79 لسنه 75 فانه يكون خاضعا اجباريا للقانون 108 لسنه 1976
وذلك وفقا للمادة 3 ق 108 لسنه 1976 وفقا للبند 3 المشتغلون بالمهن الحرة ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنه من هذه المهن باحكام هذا التامين
بقرار من وزير الشئون والتامينات الاجتماعيه وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 270 لسنه 1976 بتحديد اول اكتوبر 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة
اعضاء نقابات المهن الطبيه وهم الاطباء البشريين والصيادله واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ويتم التامين عليه اذا توافرت شروط الخضوع للفانون
108 لسنه 1976 اواعفائه اذا لم يتم توافر شروط الخضوع علي ان يتم التامين علي عماله من ممرضات وعمال ق 79 لسنه 75 والخاضعين للقانون
العمل 12 لسنه 2003 وفي حالة ما ان كانوا موظفين بالحكومه او القطاع العام فيشترط حصولهم علي موافقة جهات عملهم للعمل بعد اوقات
العمل الرسميه وبذلك يتم اعفاء عماله لذا قدم ذلك وخضوع عماله بالعياده اذا كانوا خاضعين للقانون 79 لسنه 75 اجباريا مع مراعاة التاكد من عدم
اشتغالهم بجهات اخري لعد الازداوج التاميني
ثانيا اما بالنسبه للمحامي فهو غير الطبيب ولم يصدر لاعضاء نقابة المحامين قرار بخضوعهم للقانون 108 لسنه 76 اما بالنسبه لعماله فيتم التعامل
معه بتفس الاجراءات الخاصه بعمال الطبيب السابق ذكرها فنرجو العلم بان المحامي لايجوز التامين عليه 108 لسنه76
ونرجو الرجوع للمادة 3 ق 108 لسنه 1976 الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون
ولعلي اكون قد اصبت ولاستاذ ناالتعليق والتصحيح ولك الشكر
محمود احمد اسيوط |
|
|
|