العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-11-2013, 10:19 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراك لدى الهيئه-عيادة الدكتور الخاصه ومكتب المحاماه هل يتم التفتيش عليهم واخضاهم

عيادة الدكتور الخاصه ومكتب المحاماه هل يتم التفتيش عليهم واخضاهم للاشتراك لدى الهيئه وفتح ملفات تأمينية لهم ........وما هى الاجراءات التى يجب اتباعها







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2013, 09:04 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع الطبيب والمحامي لاحكام القانون 108

الاستاذ الزميل الفاضل احمد العالم الجليل محمد بك الصياد حياكما الله

بالنسبة لعيادة الطبيب الخاص ومكتب المحامي نعم يجوز التفتيش شانها شان اي منشاة تمارس نشاط ولكن يراعي الاتي

اولا بالنسبة للطبيب فان كان غير موظف حكومي اوقطاع عام او غيرخاضع للقانون 79 لسنه 75 فانه يكون خاضعا اجباريا للقانون 108 لسنه 1976

وذلك وفقا للمادة 3 ق 108 لسنه 1976 وفقا للبند 3 المشتغلون بالمهن الحرة ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنه من هذه المهن باحكام هذا التامين

بقرار من وزير الشئون والتامينات الاجتماعيه وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 270 لسنه 1976 بتحديد اول اكتوبر 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة

اعضاء نقابات المهن الطبيه وهم الاطباء البشريين والصيادله واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ويتم التامين عليه اذا توافرت شروط الخضوع للفانون

108 لسنه 1976 اواعفائه اذا لم يتم توافر شروط الخضوع علي ان يتم التامين علي عماله من ممرضات وعمال ق 79 لسنه 75 والخاضعين للقانون

العمل 12 لسنه 2003 وفي حالة ما ان كانوا موظفين بالحكومه او القطاع العام فيشترط حصولهم علي موافقة جهات عملهم للعمل بعد اوقات

العمل الرسميه وبذلك يتم اعفاء عماله لذا قدم ذلك وخضوع عماله بالعياده اذا كانوا خاضعين للقانون 79 لسنه 75 اجباريا مع مراعاة التاكد من عدم

اشتغالهم بجهات اخري لعد الازداوج التاميني

ثانيا اما بالنسبه للمحامي فهو غير الطبيب ولم يصدر لاعضاء نقابة المحامين قرار بخضوعهم للقانون 108 لسنه 76 اما بالنسبه لعماله فيتم التعامل

معه بتفس الاجراءات الخاصه بعمال الطبيب السابق ذكرها فنرجو العلم بان المحامي لايجوز التامين عليه 108 لسنه76

ونرجو الرجوع للمادة 3 ق 108 لسنه 1976 الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون

ولعلي اكون قد اصبت ولاستاذ ناالتعليق والتصحيح ولك الشكر

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2013, 10:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصه للمعينين الجدد-حساب العلاوات الخاصه للمعينين الجدد memonada25 مستشارك التأميني 5 21-08-2013 06:46 PM
عايز حقى-يراجع مكتب العمل المختص ومكتب التأمينات الاجتماعية waleedoo مستشارك التأميني 1 17-11-2012 09:53 PM
مزايا تأمين اصابات العمل - للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص وعلاقتها بنسبة الاشتراك فيه sawsan salah مستشارك التأميني 3 09-12-2011 11:05 PM
قسم التفتيش - ما الاجراء مع المنشات المغلقه والمستمرة السداد - وتعليمات التفتيش ؟ احمد بدران مستشارك التأميني 1 20-07-2011 03:09 PM
تعليمات الهيئه والكتب الدوريه والقرارات الخاصه بقطاع النأمينات العام والخاص khaledtrke مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 20-12-2010 02:46 PM

الساعة الآن 08:51 AM.