24-11-2013, 08:27 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
خصم تلاشتراكات المستحقةفترة التجنيد
الزميل الفاضل المجتهد احمد العالم الجليل الفاضل محمد بك حياكما الله
بخصوص خصم مدة التجنيد وتقدم صاحب العمل بشهادة تادية الخدمه العسكرية لابنه المجند في تلك الفترة فانه يجب تقديم استمارة 6 عن
تلك الفترة وخصم متجمد الاشتراكات عن تلك الفترة سواء قدم اثبات تجنيد اثناء خدمته العسكرية او قدم شهادة الخدمه العسكرية تفسها
موضحا بها تاريح التجنيد وتاريخ تسريحه من الخدمة ويرجي الرجوع الي المادة 14 من قرار وزير المالية والتامينات 554 لسنه 2007 بند
4 ويتم الخصم ولايتم تحميل صاحب العمل بغرامة س6 ولاستحق عنها المب
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل
بغير اذن وذلك خلال شهرين من ناريخ عن العمل
ارجو منك الرجوع للبند 4 ولك الشكر ولعلي اكون قد اصبت ولاستاذنا التعليق
محمود احمد اسيوط |
|
|
|