العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2013, 12:41 AM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عليك أن تنقل لهذا الموظف المعلومات الآتية :

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.



مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.


مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.



مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108.
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.



لذلك كانت إجابتنا بالمداخلة 4
اذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت غير المتزوجة
حتي اذا لم تستحق في المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2013, 02:44 AM   #12
same
عضو نشيط
إحصائية العضو







same غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا ولكن المنطقة التامينية تمسكت بانه طبقا لنص المادة 121 المذكورة بعد
مادة
(121) تستحق منحة الوفاة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108.

وطبقا لفهمهم للمادة ان ( البنت الأرملة التى لا
تتـوافر فـى شأنهـا شروط استحقـاق المعاش) لا تستحق منحة الوفاة
لأن المادة اشترطت لصرف المنحة توافر شرط الاستحقاق
وطالما لم يتوافر شرط الاستحقاق فلا تصرف المنحة

فكيف نوضح لهم ان البنت الارملة ( سواء كانت تستحق او لا تستحق فى المعاش ) تستحق صرف منحة الوفاة طبقا لمفهوم المادة 108







    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2013, 11:35 PM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستحقاق في المعاش بالنسبة لهذه البنت يأتي علي مرحلتين :
المرحلة الأولي : توافر شروط الاستحقاق في المادة 108 - وهي متوافرة
المرحلة الثانية : تطبيق المادة 110 الخاصة بحدود الجمع بين المعاشات - وتطبيقا لها أصبحت البنت غير مستحقة في معاش الوالد

ما تضمنته المادة 121 لا ستحقاق المنحة للبنت : توافر شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادة 108. - وهي متوافرة

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة


الحقوق الإضافية



في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثالث


منحة الوفاة


المطلب الرابع



المستحقون للمنحة


1- تستحق المنحة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفقة بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ومن بعده الاستمارة رقم 105 مكررا المرفقة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة ، ويراعي في شأن هذه الإستمارة ماسبق إيضاحه بالمطلب الثالث من المبحث الأول من هذه المذكرة ، فإذا توفى دون أن يحدد المستحقين للمنحة أو كان من حددهم قد زالت صفتهم أو توفوا قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:
أ‌- الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش .
ب‌-الاولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق(1)
(1) الشروط المنصوص عليها فى المادتين 107، 108 من قانون التأمين الاجتماعى.
– وذلك قبل إعمال قواعد:
(1) الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
وإذا كان للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج .
ج- الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد:
(1)الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.

د- الإخوة والأخوات الذين تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش(2)


(2)م 109 من قانون التامين الاجتماعى






أمثلة تطبيقية


ثالثا : منحة الوفاة

مثال رقم (2)
بفرض أن المؤمن عليه في المثال السابق رقم (1) كان قد حدد الوالد لإستحقاق المنحة
لذا يتم صرف المنحة للوالد

مثال رقم (3)
بفرض أن الوالد في المثال السابق رقم (2) كان قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه ، وكانت بيانات الأسرة في تاريخ الوفاة كما يلي:
- لا توجد أرملة
- يوجد 5 أولاد بياناتهم كما يلي:
× بنت1 مترملة لها معاش عن زوجها أكبر من نصيبها في معاش الوالد ويزيد علي حدود الجمع وبالتالي لا تستحق في معاش الوالد
× بنت2 مطلقة تزوجت خلال شهر مايو 2007
× بنت3 متزوجة
× إبن1 عاجز عن الكسب
× إبن2 غير عاجز عن الكسب وغير طالب – يبلغ 21 سنة بعد 5 أيام من تاريخ وفاة المؤمن عليه
يتم توزيع المنحة عن كل من الشهور: إبريل ومايو ويونيو كما يلي:
1- عن شهر إبريل 2007:
البنت1 حيث أنها تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها غير متزوجة) فإنها تستحق في المنحة رغم عدم إستحقاقها في المعاش عن الوالد لإستحقاقها معاش أكبر عن زوجها يزيد علي حدود الجمع
البنت2 حيث أنها تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها مطلقة) فإنها تستحق في المنحة.
البنت3 حيث أنها لا تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها متزوجة) فإنها لا تستحق في المنحة.
الإبن1 حيث أنه يتوافر فيه شروط المادة 107 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنه عاجز عن الكسب) فإنه يستحق في المنحة.
الإبن2 حيث أنه يتوافر فيه شروط المادة 107 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنه لم يبلغ 21 سنة) فإنه يستحق في المنحة.
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر إبريل 2007 عدد 4 من الأولاد هم:
البنت1 ، البنت2 ، الإبن1 ، الإبن2
يستحق لكل منهم 2650/4 = 662.5 جنيه
2- عن شهر مايو 2007:
حيث أن الإبن2 بلغ سن 21 سنة بعد 5 أيام من وفاة الوالد فإنه يتم قطع معاشه من أول مايو 2007
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر مايو 2007 عدد 3 من الأولاد هم:
البنت1 ، البنت2 ، الإبن1
يستحق لكل منهم 1700/3 = 566.67 جنيه


3- عن شهر يونيو 2007:
حيث أن البنت2 تزوجت خلال شهر مايو 2007 فإنه يتم قطع معاشها من أول يونيو 2007
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر يونيو 2007 عدد 2 من الأولاد هم:
البنت1 ، الإبن1
يستحق لكل منهم 1700/2 = 850 جنيها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-06-2013 في 11:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-06-2013, 10:57 AM   #14
same
عضو نشيط
إحصائية العضو







same غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى الكريم
ذكرت ماتفضلت به سيادتكم لمكتب تامينات وسط القاهرة حكومى
وتم الرد على بان والدتى الارملة لا تستحق فى المعاش وعلى بتقديم تظلم للهيئة فبماذا تنصحنى فى بيان صحيح القانون بخصوص البنت الارملة التى لا تستحق فى معاش والدها







    رد مع اقتباس
قديم 26-06-2013, 02:10 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عليكم التقدم بشكوي إلي مدير عام المنطقة
توضح فيه ما أوضحته لك تفصيلا في هذا الشأن
مع إفادتي بالنتيجة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين معاش الزوج ومعاش الوالد-المعاش دون المساس-موعدتقديم طلب الصرف احمد النجار مستشارك التأميني 1 29-12-2012 11:24 PM
معاش اصابة العمل-الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخةوالعجزوالوفاة viking1616 مستشارك التأميني 1 30-03-2012 02:32 PM
هل يجوز الجمع بين معاش الابنة من زوجها ,ومعاش والدها في حالة ترملها بعد وفاة الوالد ؟ monarasmy مستشارك التأميني 11 09-10-2011 07:05 PM
المعاش الاصابى-من احد زملائى-الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخةوالعجزوالوفاة الاسيوطى مستشارك التأميني 1 12-09-2011 10:24 PM
الجمع بين معاش الأرمل والارملة ومعاش زوجها أو زوجته بدون حدود ahmed aly مستشارك التأميني 7 11-06-2011 11:11 AM

الساعة الآن 12:27 AM.