العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2011, 12:23 AM   #1
احمد المصرى
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي التشريعات المنظمة للاجر الاساسى والاجر المتغير وما يتعلق بشانها من حد أدني وأقصي

استاذنا العزيز
بداية اود ان انقل لك امتنان كل المهتمين بالتامينات فى مصر بمجهوداتك العظيمة واقسم لك ان هذا ليس مجاملة
وانما هو صدقا فنحن لا ندرى كيف كنا سنجد ذلك العلم ان لم يرزقنا الله بك(فاللهم اجزك عنا خير الجزاء)
لى استفسار عن حضرتكم
اولا اود من حضرتكم امدادنا بكافة ارقام القرارات التى نظمت قواعد الاشتراك عن الاجر الاساسى والاجر المتغير وما يتعلق بشانها من حدود دنيا وقصوى
وكذا ارقام المواد القانونية ذات الصلة وخاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الغير متعلق بالانتاج او العمولة
وكذا بيان الآلية التى استندت اليها فى الوصول الى ان الحد الاقصى وصل فى عام 2010الى850
بمعنى اننى اود اعداد شرح وافى مستند الى ما سلف طلبه فى تدرج قيمة الحد الاقصى لالاجر الاساسى المشترك عنه حيث انه بالرجوع لمذكرات حضرتكم وجد جدولا رائعا بتلك القيم لكن اود ان اتعلم كيف قمتم باعداده
عذار ان اثقلت على حضرتكم







    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2011, 02:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (5)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
.................................................. ..............................
‌ط- الأجر([4]): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.([5])
‌د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء([6]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.([7])

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.([8])

(4) بند معدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 و107لسنة 1987 و204 لسنة 1994 و19 لسنة 2001 كما عدل بطريقة غير مباشرة بالقوانين أرقام 30 لسنة 1992و94 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000.

(5) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 18).

(6) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 بتاريخ 22/10/1987والقرار رقم 1940 لسنة 2002.

(7) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة السادسة ) ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.

(8) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 18 ).

هذا فضلا عن التشريعات الآتية الموجودة بالموقع
1- جميع قوانين العلاوات الخاصة منذ 1987
2 - جميع قرارات وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوات الخاصة


أيضا راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى
الباب الثانى: معاش الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: احكام استبعاد العلاوات الخاصة من الاجر المتغير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-05-2011 في 02:49 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع الصياد مستشارك التأميني 44 29-04-2024 08:34 PM
رجاء شرح طريقة حساب المعاش بالنسبة للاجر الاساسى و المتغير hamed23767 مستشارك التأميني 3 30-06-2011 03:17 PM
عمل مشروع خاص(شراء مينى باص )- التأمين الاجتماعي لصاحب السيارة والسائق كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:19 PM
استكمال المدد التامينية والاجر التامينى - التهرب - عدم التأمين بالأجر الحقيقي ayman osman مستشارك التأميني 3 15-05-2011 11:41 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 01:09 AM.