العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2012, 05:57 PM   #1
أحمد عبدالله
عضو حديث
إحصائية العضو







أحمد عبدالله غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجر الإشتراك المتغير - عند بداية التطبيق 1984 - ثم من 1992

.ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
السيد الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
ارجو التكرم بإفادتى برأيكم السديد فى الموضوع التالى:

الموضوع
- شركة بدأت نشاطها في السبعينيات ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تخطر هيئة التأمينات الاجتماعية بالأجور الأساسية الفعلية لجميع العاملين وأجور الإشتراك الثابتة بالتأمينات الاجتماعية هي نفسها الأجور الأساسية الفعلية الحقيقية التي يتقضاها العامل.
- هيئة التأمينات الاجتماعية استحدثت الإشتراك عن الأجر المتغير في عام 1984 ونصت على أن الأجر المتغير يجب أن ألا يزيد عن 50% من أجر الإشتراك الثابت والتزمت الشركة بهذا حتى الآن.
- تبين لإدارة الشركة حديثا أن هيئة التأمينات الاجتماعية أصدرت قراراً عام 1992 ألغت فيه العلاقة مابين الأجرين الثابت والمتغير ووضعت حد أقصى مالي لكلا منهما وتزايد هذا الحد الأقصى تدريجيا ليصل الآن إلى 875 جنيهاً للأجر الثابت و 1050 جنيهاً للأجر المتغير إلا أن الشركة استمرت في تطبيق قاعدة الـ 50%.
- - الشركة حاليا تعين العمال بمرتب أساسي يتم الإشتراك عنهم بالكامل لدى التأمينات كأجر إشتراك ثابت ويكون أجر الإشتراك المتغير عملا بقاعدة الـ 50% و يصل الأجر الصافي للعامل إلى 1000 جنيهاً في المتوسط نظرا لوجود حوافز للإنتاج ومقابل التشغيل الإضافي وحوافز الإنتظام وساعات الطريق ومنح في الأعياد والأرباح ألخ........
- الشركة تريد تقنين أوضاعها مع علمها أن هذا سيؤدي إلى تحملها مبلغ إضافي في حصة صاحب العمل سنوياً كما أن حصة العمال ستزيد مما يؤثر سلبياً على صافي دخلهم مقارنة بما يحصلون عليه حاليا وهو ما قد يدفعهم للإعتراض.
- هل يمكن للشركة زيادة المبالغ التي تدفعها بهذه القيم الكبيرة دفعة واحدة ؟وهل من الأفضل أن يتم هذا الرفع تدريجيا على عدد قليل من السنوات؟ وماهي احتمالات المطالبات بأثر رجعي؟ وموقف مبدأ التقادم منها؟ حتى نستطيع أن نتصور أقصى ما يمكن أن تطالبنا به هيئة التأمينات الاجتماعي؟
- كما نتسائل عما يمكن الشركة أن تفعله حيال تسوية هذا الوضع في ظل الوضع السياسي والأمني وفي ضوء المطالبات الفئوية والإعتصامات والإضرابات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وشاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم و كرمكم علينا بفيض علمكم الغزير الذى نتعلم منه دائما وجزاك الله خيرا على مجهوداتكم الدؤوبة والخالصة لوجهه الكريم.






    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2012, 07:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : ورد بسؤالكم
- هيئة التأمينات الاجتماعية استحدثت الإشتراك عن الأجر المتغير في عام 1984 ونصت على أن الأجر المتغير يجب أن ألا يزيد عن 50% من أجر الإشتراك الثابت والتزمت الشركة بهذا حتى الآن.
العبارة المبينة باللون الأزرق غير صحيحة
راجع في هذا الشأن
1 - قرارات وزير التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

قرار وزارى


رقم 75 لسنة 1984


بشأن


قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير فى


قانون التأمين الإجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975

و

قـرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية


رقم 53 لسنة 1992

بشأن أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمتن الإجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975



2 - منشورات وزير التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات


منشور عام رقم ( 7 ) لسنة 1984


صادر فى 30/8/1984



بشــــأن
تحديد المقصود بأجر الاشتراك المتغير فى تطبيق



قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79


لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984



ثانيا : راجع ضمن المنتديات


من خلال وظيفة البحث


موضوعات بعنوان


كارثة التهرب التأميني






ثالثا : يجب تصحيح الأوضاع وفقا للقانون والقرارات المنفذة له


هذا ما يمكن أن أجيب به


ويمكن ارجاء سداد المبالغ الاضافية


فقد يصدر قانون بالاعفاء منها وفقا لما سبق خلال السنوات القليلة الماضية








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-02-2012 في 07:42 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب دورى 3 لسنة 2006 - ايقاف خصم إشتراكات الأجر المتغير عند الوصول للحد الأقصى ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 1 09-01-2012 10:40 PM
كيفية تحديد العمولات ضمن الاجر المتغير الخاضع للاشتراك- عند تحرير استمارة 1 اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 11 24-12-2011 10:29 PM
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM
المذكرة الخامسة: قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 admin منتدي المذكرات 2 11-05-2011 10:08 PM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM

الساعة الآن 06:35 PM.