العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-09-2018, 11:13 PM   #1
عبد الحكيم حجاب
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الحكيم حجاب غير متواجد حالياً

 

افتراضي أصابةالعمل وانتهاءالعقد-تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أصيب عامل أثناء عمله وحصل على إجازة مدفوعة الأجر بسبب إصابة العمل وكان يعمل بصفة عقد محدد المدة وانتهى العقد والعامل مازال في أجازة إصابة العمل .
فهل يحق للشركة عدم تجديد العقد بالرغم من أنه أصيب أثناء العمل وبسببه ؟







    رد مع اقتباس
قديم 15-09-2018, 02:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات- وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.

مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (84)
إذا إنتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار في صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب وفقاً لأحكام هذا القرار.
وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج.

مادة (87)
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-09-2018, 10:53 PM   #3
عبد الحكيم حجاب
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الحكيم حجاب غير متواجد حالياً

 

افتراضي إنهاء العقد

إذن أستاذنا الفاضل
من حق جهة العمل إنهاء العقد ...
لكن بما أن الشركة قطاع أعمال وهى الملتزمة بصرف تعويض الأجر فعليها صرف ذلك التعويض حتى يتحقق العجز أو الوفاة ؟
هل ما فهمته هذا صحيح ؟







    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2018, 12:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعويض الأجر ومصاريف الانتقال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفيةحساب التعويض الاضافى.الدفعةالواحدة-التعويض الإضافي في حالةوفاةصاحب المعاش دون وج nader-nabil مستشارك التأميني 1 27-05-2017 11:46 AM
التعويض الاضافى بعدنهايةالخدمةوعدم وجودمستحقين-حالات استحقاق التعويض الإضافي حماده011 مستشارك التأميني 3 24-02-2014 06:13 PM
عامل المقاولات الذى يتم اخطارة بميعاداللجنة الخماسية-أن تستمر فى عملها أوتعيدإخطاره seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 11-02-2014 12:38 AM
فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 10-07-2013 02:21 PM
استفسار هام بخصوص اجر اجازة الوضع-الجهة الملتزمة به - قيمة التعويض Nesma مستشارك التأميني 4 23-03-2013 12:25 AM

الساعة الآن 07:40 AM.