العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2012, 02:44 AM   #1
محمد_
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد_ غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل الأجرالمتغيرفي استمارة2يرجع تحديده إلى رؤيةصاحب العمل -الأجرالمتغيرفي استمارة1و2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سيادة المستشار العزيز..
التحقت بالعمل كموظف للتأمينات بإحدى المؤسسات الصحفية القومية..ووجدت في استمارة 2 الخاصة بالمؤسسة..أن من سبقوني قد دأبوا على وضع الأجر الأساسي كاملاً في الاستمارة..أما الأجر المتغير فقد دأبوا على وضعه بشكل تقديري وبخلاف ما يتقاضاه الموظف بالفعل..وبالاستفسار عن الأمر أخبروني أن الأجر المتغير يخضع لرؤية صاحب العمل وحالة الشركة المالية ولا علاقة له بما يتقاضاه الموظف فعلاً من عناصر الأجر الأخرى بخلاف الأجر الأساسي..
على سبيل المثال يوجد موظفين قد حذف أجرهم المتغير كاملاً من الاستمارة..كما أن معظم الموظفين صغار السن وضعت لهم أجور متغيرة مابين 300 و400 ج برغم أن متوسط رواتبهم (أساسي +متغير) 1800 ج ومتوسط الأجر الأساسي 800 ج أي أن المتغير وحده يوازي 1000 ج في المتوسط..
وهل الأجر المتغير قانونًا هو كل عناصر الأجر الأخرى بخلاف الأساسي؟
أشكركم كثيرًا..ودمتم بود
محمد محمود






    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2012, 11:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأجر المتغير الذي يتم ادراجه بالاستمارة رقم 2
يتضمن مجموع العناصر الآتية :

1 - العناصر غير المرتبطة بالانتاج
كالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية والبدلات .....الخ

المستحقة في يناير

2 - العناصر المرتبطة بالانتاج
المتوسط الشهري لما تقاضاه من هذه العناصر خلال السنة السابقة
كالعمولة والوهبة والحوافز والمكافأت الجماعية والمنح الجماعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح والأجور الاضافية ...الخ

وذلك بمراعاة الحد الأقصي لهذا الأجر في يناير الذي تقدم عنه الاستمارة









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2013, 02:27 PM   #3
محمد_
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد_ غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أشكرك بشدة سيدي الفاضل..
هناك قاعدة متبعة بالشركة كذلك تؤجل وضع أي متغير للعامل باستمارة 1 أواستمارة 2 حتى يمر على تعيينه عام كامل..فهل يعد ذلك قانونيًا أم أنه مخالف؟
وجزاكم الله عنا كل خير فيما تقدمونه لجميع المهتمين من توضيح للحقائق التي تتوه وسط حالات غفلة الضمير المستشرية بكل أسف







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2013, 09:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا الاجراء غير صحيح
أولا : الأجر المتغير الذي يتم ادراجه بالاستمارة رقم 1
يتضمن مجموع العناصر
غير المرتبطة بالانتاج
كالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية والبدلات .....الخ

المستحقة في تاريخ التعيين
وذلك بمراعاة الحد الأقصي لهذا الأجر في تاريخ التعيين

ثانيا : الأجر المتغير الذي يتم ادراجه بالاستمارة رقم 2
يتضمن مجموع العناصر الآتية :

1 - العناصر غير المرتبطة بالانتاج
كالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية والبدلات .....الخ

المستحقة في يناير

2 - العناصر المرتبطة بالانتاج
المتوسط الشهري لما تقاضاه من هذه العناصر خلال السنة السابقة
كالعمولة والوهبة والحوافز والمكافأت الجماعية والمنح الجماعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح والأجور الاضافية ...الخ

وذلك بمراعاة الحد الأقصي لهذا الأجر في يناير الذي تقدم عنه الاستمارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2015, 06:00 PM   #5
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد،،،
السؤال الأول :
أعمل فى شركة قطاع خاص وتقوم الشركة بحساب قيمة العلاوة الإجتماعية والعلاوة الإضافية والبدلات المستحقة للعامل بحسب نسبة حضوره فهل هذا الإجراء سليم أم لا
وبإعتبار ان الشركة قطاع خاص هل يدرج هذا الاجر المتغير فى استمارة رقم (1) للعامل الملتحق بالخدمة لاول مرة كما هو (يعنى الجزء المنصرف له حسب نسبةحضوره) ام يعتبر فى هذه الحالة أجر متغير مرتبط بمستوى الإنتاج ويتم الإنتظار حتى يناير التالى حتى يتم ادارجه كمتوسط شهرى باستمارة رقم 2
السؤال الثانى :
فى حالة إنتقال مؤمن عليه بين منشأتين قطاع خاص
الأجر المتغير الذى يدرج فى استمارة رقم (1) للمنشأة الأخيرة هل يتم إدراجه كما ذكرتم فى المداخلة الرابعة (يعنى نعتبر العامل كأنه يلتحق لأول مرة) أم يتم الأستعانة ببيانات الأجور المتغيرة بالمنشأة السابقة لنفس العامل (استمارة رقم 2) ونموذج 51 ...الخ أم ان كل منشأة يلتحق بها العامل يعتبر كأنه عين من جديد وتطبق عليه القواعد بمداخلتكم 4 مع العلم ان المنشأتين بهما نفس قواعد حساب الأجور (منشأت بارقام مختلفة تابعة لنفس الشركة) برجاء الإفادة أيضا فى حالة منشأتنين ليس بهما نفس قواعدحساب الأجور وأيضا فى حالة الإلتحاق بالمنشأة الأخيرة خلال نفس العام أو خلال عام تالى
السؤال الثالث :
نعلم بأن العامل فى القطاع الخاص الملتحق بالخدمة بعد شهر يناير يتم احتساب أجره على اساس ما استحقه فى شهر التحاقه الى يناير التالى ثم يعامل على اساس استمارة (2) المقدمة لمكتب التأمينات فى يناير التالى فهل هذا يشمل العامل الذى يلتحق بالخدمة خلال شهر يناير ام لا
السؤال الرابع :
هل المتوسط الشهرى المدرج فى استمارة رقم (2) فى حالة عدم حضور العامل كل شهور العام يعنى لنفترض ان العامل حضر 10 شهور هل يقسم إجمالى ما حصل علية العامل من أجر متغير مرتبط بمستوى الإنتاج على 10 أم على 12 حتى نحصل على المتوسط
برجاء الإفادة ونأسف على الإطالة
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير’’’’’







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2015, 06:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال الأول : هذا الإجراء غير سليم

السؤال الثانى : كل منشأة يلتحق بها العامل يعتبر كأنه عين من جديد

السؤال الثالث :يشمل العامل الذى يلتحق بالخدمة خلال شهر يناير

السؤال الرابع : على 12







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-03-2015 في 09:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2015, 06:30 PM   #7
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار الفاضل / محمد حامدج الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،
هل نفهم من إجابتكم على السؤال الأول ان نعتبر ان العلاوة الإجتماعية ....إلخ فى هذه الحالة لانه لم يحصل عليها كاملة نعتبرها انها ضمن الأجور المرتبطة بمستوى الانتاج ولا ندرجها فى استمار ة(1) للعامل الملتحق لأول مره وندرج فى خانة الأجر المتغير (لاشى) لحين إدراج هذه الأجور فى استمارة رقم (2) فى يناير التالى ؟؟؟ برجاء الإفادة حيث انكم ذكرتم سابقا بأن العلاوة الإجتماعية تعبر من الأجور المتغيرة الغير مرتبطة بمستوى الإنتاج







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2015, 07:06 PM   #8
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،
برجاء الإفادة للأهمية
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2015, 09:31 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصحيح
السؤال الأول : هذا الإجراء غير سليم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2015, 09:19 PM   #10
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار الفاضل/ محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،
هل يوجد ضمن التشريعات مايفيد بإعتبار (العلاوة الإجتماعية والعلاوة الإضافية والبدلات .....إلخ ) أجور متغيرة لايرتبط تحديدها بمستوى الإنتاج وبالتالى فإنه يتم إدراجها كاملة فى إستمارة رقم (1) الخاصة بالعامل المعين حديثا بعد شهر يناير وإستمارة رقم (2) المسلمة لمكتب التأمينات فى يناير التالى بالتالى تتحمل الشركة تكلفة الإشتراك عنها (حصة صاحب عمل +حصة عامل) حتى لو لم يحضر العامل كل الشهر(كما فى الأجور الأساسية) ؟؟
وماهى تحديدا الأجور المتغيرة الغير مرتبط تحديدها بمستوى الإنتاج والتى تستحق الإشتراكات كاملة عنها
برجاء التكرم بإرفاق التشريعات إن جدت حتى نستطيع تقديمها للشركة للتنفيذ







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جوازالاشتراك بالحدالادنى عن الاجرالاساسى والاقصى عن المتغير-أجرالاشتراك في استمارة1و2 وليد حامد مستشارك التأميني 1 06-11-2012 03:47 PM
تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة وليد حامد مستشارك التأميني 5 22-08-2011 05:17 PM
تعويض المده الزائده مدد مختلطه - كيف يتم تحديده ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 11-08-2011 02:05 PM

الساعة الآن 02:39 PM.