22-06-2013, 01:46 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
رجوع العامل علي الشركة بمستحقاته
1-فيما هو متعلق بعقد العمل :
أن المشرع رخص للعامل دون صاحب العمل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات حتي لو لم يقوم صاحب العمل بتحرير عقد عمل له .ويمكن إثبات ذلك من خلال إمكانية رفع دعوي إثبات علاقة عمل أو مجموعة من المستندات او الإوراق التي تفيد التعامل مع الشركة مثل برنت تأمينات سركي المرتب شهادة خبرة وغيرة من الأوراق .
مع ملاحظة أنك أشرت أن العامل مؤمن عليه ومن الصعب أن تقوم الشركة باالتأمين علي العامل بدون عقد عمل وبدون س1 إشتركات مقترنه بتوقيع العامل .
الخلاصة أن عقد العمل ليس هو الإشكاله . بحيث أنه من الإمكان رع دعوي دون أن يكون بحوزتك عقد عمل أصلاً .
2- فيما هو متعلق بالإستقاله :
طبقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 للعامل أن يعدل عن إستقالته كتابتة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعاممل بقبول الإستقالة طو و فى هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن و يمكن للعامل الرجوع لممارسة عمله حيث أن بداء المدة مقترن بقبول صاحب العمل للإستقاله .
طبقاً لنص المادة 696 من القانون المدني يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل وإذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الأخص بماملته الجائزة أو المخالفة لشروط العقد إلي أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد .
3- فيما هو متعلق بحقوق العامل :
أنه لا يترتب علي الإستقاله إستقاط أي حق من حقوق العامل مدامت قد روعيت الضوابط القانونية في الإستقاله من حيث المدة والإخطار وذلك يختلف من عقد إلي عقد
وفي مثل حالتكم من الواضح أن عقد العمل المسلم للتأمينات يعد عقد عمل عادي وارد به المواد العامة ذلك مال لم يكن العامل قد مضي علي مخالصة نهائية وإقرار بإستلام كافة مستحقاته المالية ....
|
|
|
|