26-04-2015, 01:52 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
إستفسار؟
استفسار:
1_ هل يصلح أن يكون تطبيق القواعد السالفة لتحديد نصيب الابنة/نجلاء التى عاد لها الحق فى المعاش وفقاً لما يلى:
اولا : يعود له الحق في النصيب السايق قطعه او ايقافه بمراعاة :
1 – الا يجاوز النصيب المستحق له دون المساس بحقوق باقي المستحقين ( المستحقين الأصليين ، والمستحقين دون المساس الذين سبقوه في الاستحقاق ) في حالة المعاش في تاريخ عودة الحق له .
ويحدد النصيب فى هذه فى هذه الخطوة بـ 1/2 المعاش وهو النصيب الذى خرجت عليه الابنة نجلاء مع ملاحظة أنه فى تاريخ عودة الحق للابنة/نجلاء لا يوجد مستحقين أصليين ولا يوجد مستحقين دون المساس سبقوقها فى الاستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ عودة الحق له وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ويرد المعاش على الابنة فى هذه الحالة بما لا يجاوز 2/3 المعاش وذلك لافتراض أن الابنة/نجلاء لم يقطع معاشها فى تاريخ قطع معاش الأرملة للوفاة وهى المستحقة الوحيدة.
ثانيا : يتم استنزال ما سبق أن آل للمستحقين دون المساس من نصيب المستحق الذي عاد له الحق فى المعاش بشرط ألا يقل نصيب كل منهم عن النصيب المحدد وفقاً للبند رقم (1) من المادة 184 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007.
يتم تخفيض نصيب الابن/مصطفى إلى 1/3 المعاش والابنة/كريمة إلى 1/8 المعاش.
ويكون تطبيق ما تقدم علي هذه الحالة كما هو موضح بالجدول كما يلي :
نجلاء 2 / 3
مصطفي 1 / 3
كريمة 1 / 8
2- نعتذر مقدماً فى أن نستأذن حضاراتكم فى التساؤل عن كيفية استنباط القواعد التى أشرتم إليها فى تحديد النصيب لمستحق فى حالة عودة الحق لمستحق كان مستحق بداية دون المساس من التشريعات المشار إليها؟ |
|
|
|