العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-05-2014, 07:46 PM   #11
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


استاذ / الصياد
تحيه حب وتقدير لاستاذ الاجيال
لنا ملاحظات بسيطه على الحاله
1- المده الافتراضيه
تاريخ بلوغ 65 سنة 2016/7/10

تاريخ الوفاة 2013/1/31

المدة الافتراضية 3/5/10 ( أقل من 5 سنوات )

تجبر الي 3/6/00 سنوات

لماذا تم الجبر فى حين ان كود قطاع المده الاخيره ق 8 والمده المستحق عنها المعاش الاول لا يوجد بها ايام

لذا نرى ان تكون المده الافتراضيه 3سنوات +5 شهور



2-
الطريقة الأولى :
عن إجمالى مدد الاشتراك
متوسط المتوسطات =(150* 175 شهر)+( باعتبار الحالة وفاة يحدد متوسط مدة القانون 79 خلال السنة الأخيرة وليس متوسط السنتين الأخيرتين *149)/ 324 شهر=
متوسط المدة الاخيرة ثابت 150 جنيه وهو المتوسط الافضل ( المقارنة بين متوسط المتوسطات والمتوسط الأخير يكون بالنسبة لمن لم يسبق له الصرف عن المده الأولي – أما بالنسبة لصاحب المعاش العائد : ......... وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .

3-

الطريقة الثانية:

عدم اضافه زياده 2012/1/1 وتصحيح زياده 2013/7/1 الى 50











    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2014, 12:12 AM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 16
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .

مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأكين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.( )
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا.



2 - تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
مادة 2
إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .


مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .


3 - تضاف زياده 2012/1/1 وتصحح زياده 2012/7/1 الى 50
وهذا لن يغير من النتيجة أن معاش الطريقة الأولي هو الأفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2014, 12:20 AM   #13
folder
عضو نشيط
إحصائية العضو







folder غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
ا/ محمد الصياد
جميع كلمات الشكر لن توفيك حقك
الف شكر







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2014, 12:52 AM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2015, 06:17 AM   #15
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986

الاستاذ/محمد
-بعد مراجعه مداخلتكم علي هذا السؤال لي بعض الاستفسارات
1-المده الافتراضيه وفقا لاخر قانون وهو 108لسنه 76(3سنوات +5شهور +10ايام )(ناتج طرح 2016/7/10-2013/01/31)ولقد تعلمنا انه طالما القانون الاخير 108لسنه 76او قانون 79لسنه 75قطاع خاص فلا مجال لاحتساب الايام اي هنا يكون المده الافتراضيه (3سنوات +6شهور )دون مراعاه حساب الايام وفقا لقواعد حصر مدد الاشتراك والتي اوضحتموها جليا في خطابكم الاول
2-هذه المساله والتي محل خلاف يجب ان يتم عمل كتاب دوري بها وتوزع فكيف بعد كل هذه المدد لا يطبق ذلك
3-يزيد من حيرتي مدي عمق فهمكم وتحليلكم وتفسيركم وحسابكم لمثل هذه الحالات ====فكيف تم لكم ذلك
--------------------------اخيرا لا اجد لكم الا التقدير والتحيه لعلمكم ===جزاكم الله خيرا عنا







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 02:09 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراعاة ما تضمنته المداخلة 12
فيما يلي الرد علي استفساراتكم :
1 - طالما تضمنت المدة الافتراضية كسر شهر - يتم جبره
2 - لا محل للخلاف مع النصوص القانونية الواضحة
3 - تم ذلك من المعايشة الكاملة وحبي لنظام التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2015, 08:39 AM   #17
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986

الاستاذ/محمد
لماذا اساسا يتم احتساب المده الافتراضيه بالايام فيتم تحديد التواريخ ويم طرح الشهور والسنين دون النظر للايام التي تجبر (10/7/2016-31/1/2013)=6شهور +3سنوات
اي عند التحديد تكون بهذه الطريقه طالما ان القانون الاخير 108او 79( والمده الاخيره ليست حكومه او قطاع عام ) حيث انها الوحيده التي تحسب باليوم
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 26-02-2015, 04:00 PM   #18
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 12 جيدا

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 16
ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
ولم تتضمن أن تكون المدة المضافة بالشهور وبالتالي تكون المدة المضافة بالفرق بين تاريخ الوفاة وتاريخ بلوغ سن التقاعد أي يمكن ان تتضمن ايام


مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1-والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.

ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ،







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال هام جدا-صاحب العمل والتأمين الصحي-عودةصاحب عمل استحق معاش مبكرلممارسةنشاط nasser_5077 مستشارك التأميني 12 14-01-2014 01:15 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
الاسكندريه-معاش مده خدمه قطاع عام 16 وخدمه صاحب عمل 19 سنه-القرارالجمهوري62لسنة1986 raddahmed مستشارك التأميني 1 15-10-2012 09:14 PM
استفسار - صاحب معاش حكومي ق 79 +معاش اصابة-شروط استحقاق الأخت واجراءات ومستندات الصرف fehrabdalaziz مستشارك التأميني 1 05-07-2012 04:50 PM
سوال فى الازدواج التامينى-صاحب معاش عسكري له مدتي اشتراك حكومي وخاص tarek1q2q مستشارك التأميني 6 14-05-2012 05:52 PM

الساعة الآن 01:46 PM.