العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2012, 02:21 AM   #1
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة-الابن العاجزعن الكسب-حدودالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أومهنة

سيدى المستشار / محمد بك الصياد
بعد التحية
نرجوا من سيادتكم الشرح والتوضيح
توفت ص معاش فى 3/2011
وبفحص النموذج 119
وجد ابن بالغ وغير عاجز وليس مستحق
ابنتان متزوجات عير مستحقات
تم صرف م الجنازة والتعويض الاضافى للابناء لعدم وجود مستحقين فى المعاش وعدم وجود مستفيد محدد للمنحة
تقدم الابن فى 3/2012 للعرض على القومسيون الطبى للعجز
ورد تقرير القومسيون بعجز الابن عن الكسب وغير قادر على العمل
وبفحص المستندات وجد انه
مؤمن عليه كصاحب عمل 108 من 2/2001 تجارة ادوات منزلية وفئة الاشتراك 125 جنية
فكيف يتم ربط المعاش له وما القيمه المنصرفة فى المعاش المستحق له وذلك فى ضوء مواد القانون 111 و112 ومادة 180من القرار الوزارى وما مصير التعويض المنصرف وكذلك المنحة التى لم تصرف
علما بأن نصيبه فى المعاش 2/3 يساوى 445جنية نرجو من سيادتكم الاستفاضة فى التوضيح للاهمية ونشكر لكم سعة الصدر وجزاكم الله خيرا







آخر تعديل نور المصرى يوم 05-04-2012 في 05:40 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 03:24 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو تاريخ العجز ؟ هل العجز قبل ام بعد تاريخ وفاه الوالده ؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 05:03 PM   #3
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال هنا.... لابد من معرفة نوع العحز لبحث مدى استحقاقه معاش عن نفسه من عدمه حيث انه مؤمن عليه طبقا للقانون 108 لـ76 من 2/2001 ...ومعرفة هل عند اشتراكه كصاحب عمل كان عنده هذا العجز من عدمه ؟







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 05-04-2012 في 05:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 05:27 PM   #4
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عذرا حالة العجز قبل الوفاه طبقا لما ورد بالتقرير الطبى وشكرا لكم مشاركتكم







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 05:30 PM   #5
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العجز نتج عن استسقاء وامراض كبد وسكر عفانا الله جميعا







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 05:51 PM   #6
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقصد بنوع العجز هل هو عجز جزئى ام عجز كلى







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 11:32 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


وبعد تحديد نصيب الابن في المعاش
تطبق بشأنه
قواعد الجمع بين المعاشات
وأيضا قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ويراعي في الحالة محل السؤال
أن يكون تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة
وليس فئة الاشتراك التي اختار التأمين عليه بها
ومع مراعاة أنه بعد مضي 5 سنوات من ممارسة المهنة
سواء كان بداية مارسة المهنة سابق أولاحق لتاريخ الاستحقاق في المعاش
يكون في حدود 100 جنيه
وفي حالة زيادة هذا الدخل عن ذلك
يوقف صرف المعاش
بمعني آخر يعامل الابن العاجز في هذا الشأن معانلة البنت غير المتزوجة

وبمراعاة ما تقدم بالنسبة لهذه الحالة :
وحيث ثبوت العجز سابق علي تاريخ وفاة الوالد
تطبق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقا لما سبق ايضاحه
تستحق منحة الوفاة لهذا الابن طالما استحق في المعاش حتي لو لم يستحق صرفه
يتم استرداد ما تم صرفه من تعويض اضافي بدون وجه حق من المتجمدات المستحقة للابن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 11:59 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

من كلام حضرتك لو انا مؤمن على قطاع (1 )اجراساسى 500ج ومتغير 500ج او مؤمن على قطاع( 8 ) بالحد الاقصى للاجور... وحدث لى عجز واصبحت غير قادر على الكسب ... ويوجد معاش والدى 2000ج ولا يوجد مستحقين حاليا فى المعاش ... اتقدم لصرف معاش والدى .... واترك معاشى عن نفسى ... اويقوم موظف المعاشات بعدم النظر فى مدى استحقاقه معاش عن نفسه من عدمه ...حتى ان كان العجز ناتج عن حادث واتباع اجراءات ثبوت العجز ... اولا وقبل كل شىء بحث مدى استحقاقه معاش عن نفسه باتباع اجراءات ثبوت العجز الذى لديه بالفعل طبق خطاب اللجنه الطبية ولكن اجراء خطوات ثبوت العجز لاستحقاقه معاش عن نفسه من عدمه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 08-04-2012 في 02:33 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 01:31 AM   #9
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


وبعد تحديد نصيب الابن في المعاش
تطبق بشأنه
قواعد الجمع بين المعاشات
وأيضا قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ويراعي في الحالة محل السؤال
أن يكون تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة
وليس فئة الاشتراك التي اختار التأمين عليه بها
ومع مراعاة أنه بعد مضي 5 سنوات من ممارسة المهنة
سواء كان بداية مارسة المهنة سابق أولاحق لتاريخ الاستحقاق في المعاش
يكون في حدود 100 جنيه
وفي حالة زيادة هذا الدخل عن ذلك
يوقف صرف المعاش
بمعني آخر يعامل الابن العاجز في هذا الشأن معانلة البنت غير المتزوجة

وبمراعاة ما تقدم بالنسبة لهذه الحالة :
وحيث ثبوت العجز سابق علي تاريخ وفاة الوالد
تطبق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقا لما سبق ايضاحه
تستحق منحة الوفاة لهذا الابن طالما استحق في المعاش حتي لو لم يستحق صرفه
يتم استرداد ما تم صرفه من تعويض اضافي بدون وجه حق من المتجمدات المستحقة للابن
سيدى المستشار فهمت من ذلك انه لو كان صافى دخله الشهرى 120 جنيه مثلا فى هذه الحالة لايتم صرف المستحق له ولو كان صافى دخله 80 جنيه يصرف من المستحق له 20 ليكمل 100 جنيه ام هذا الفهم خطأ ارجو افادتى خاصة انى اجد شئى من الصعوبه فى موضوع حدود الجمع






آخر تعديل الصياد يوم 06-04-2012 في 09:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 06:59 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حيث ان المستحق وهو الابن العاجز قد مر على مزاولته لمهنه اكثر من 5 سنوات (تاريخ انتهاء الخمس سنوات 2006/2 )
وحيث انه عاجز قبل وفاه والدته يكون مستحق بصفه اصيله
بناءا عليه يكون نصيبه على النحو التالى
النصيب المستحق 3/2 معاش الوالده -----------------------------=445 جنيه
بما ان الدخل من مهنه مر عليه اكثر من خمس سنوات وكان اكبر من 100 جنيه
اذن يتم ايقاف نصيبه فى المعاش ويكون النصيب المنصرف------- = صفر
ويستمر هكذا طالما استمر فى مزاوله نشاطه






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بشأن قواعد تطبيق حدودالجمع بين المعاش والدخل عند بحث شروط استحقاق المطلقة في المعاش الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:14 AM
معاش والدها- قواعد الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل marriottmarriott مستشارك التأميني 10 07-11-2011 08:53 PM
استحقاق اخوة - قواعد جمع المستحق بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة hamdy12 مستشارك التأميني 2 11-06-2011 11:36 AM
الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة لمدة 5 سنوات رمزي مستشارك التأميني 1 04-02-2011 10:17 PM

الساعة الآن 11:16 AM.