07-12-2015, 06:09 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
حذف عامل من التأمينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام ا
السلام عليكم،
نرجو من سيادتكم التكرم بافادتنا في المواضيع الاتية:
1) وفقا لادارة التفتيش العامة، صدرت تعليمات برقم 6 لسنة 2015، تعالج مشكلة حذف العامل من التأمينات عن طريق كتابة "فصل" أو "انقطاع عن العمل" في استمارة 6، دون ارسال اخطارات الى العامل. فهل يوجد لديكم نص هذه التعليمات؟
2) هل يمكن حذف عامل من التأمينات بموجب حكم من محكمة استئناف بالفصل (مع العلم بأن مكتب التأمينات امتنع عن حذف العامل بموجب الحكم الابتدائي بالفصل لقولهم بأنه ليس حكم نهائي)؟ واذا كان هذا غير جائز، فما هي السبل المطروحة أمامنا لحذف هذا العامل من التأمينات؟
شكرا لوقتكم، |
|
|
|