19-02-2014, 01:15 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية
قانون العمل 12 لسنة 2003
واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل الأول
واجبات العمال
مادة ( ٥٦ ) يجب على العامل :
(( و ) أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة
التى يعمل بها .
الفصل الثانى
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة ( ٥٨ ) على صاحب ا لعمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا
بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى
هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا
لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح
والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى
مكان ظاهر.
وفقاً للائحة الجزاءات الاسترشادية النموذجية المرافقة لقانون العمل مخالفة رقم 55 " الاعتداء على الرؤساء فى العمل " يتدرج الجزاء من الخصم 5 ايام من الراتب - الحرمان من علاوة سنوية - خفض الاجر بمقدر علاوة - الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية
مع الوضع فى الاعتبار الواقعة ثابتة بحكم قضائى سيكون احد اوراق العرض على المحكمة العمالية |
|
|
|