العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-2013, 08:06 PM   #1
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي وفاةبعداكثرمن سنة-لاينتفع بالمزاياالمقررةبالمادة22من قانون التأمين الاجتماعي79سنة1975

استاذى الفاضل /
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من سيادتكم نحو الافادة على السؤال الاتى :-
مؤمن عليه له مدة اشتراك تسع سنوات وخمسة اشهر .وسبب الانهاء الاستقالة بتاريخ 25/10/2011
ثم توفى المذكوربتاريخ 20/4/2013 ( وفاةة بعد اكثر من سنة من تاريخ الاستقالة)
السؤال:-
هل يستحق صرف معاش للمستحقين ؟ وعليه فيتم جبر مدد الاشتراك الى عشر سنوات . ام لابد من توافر 120 شهر كاملة
ولسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2013, 12:13 AM   #2
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي وفاة بعد اكثر من سنة

الاستاذ/حماده
1-يستحق صرف معاش للمستحقين
2-الوفاه بعد اكثر من سنه وله مده اكثر من 9سنوات =بلوغ السن بعد اكثر من سنه وله مده اكثرمن 9سنوات من حيث ان القاعده هي انه يتم جبر كسر السنه الي سنه اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش
3-يتم حساب متوسط اجرالمعاش بمتوسط اجر السنه الاخيره
4-يكون المعاش =متوسط الاجر*65%
5-تضاف الزيادات التاليه للمعاش







    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2013, 12:48 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعليق علي المداخلة 2

1-يستحق صرف معاش للمستحقين
نعم
2-الوفاه بعد اكثر من سنه وله مده اكثر من 9سنوات =بلوغ السن بعد اكثر من سنه وله مده اكثرمن 9سنوات من حيث ان القاعده هي انه يتم جبر كسر السنه الي سنه اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش
نعم
3-يتم حساب متوسط اجرالمعاش بمتوسط اجر السنه الاخيره
نعم

4-يكون المعاش =متوسط الاجر*65%
لا
الوفاة بعد أكثر من سنة يحسب معاش مدة
لاينتفع بالمزايا المقررة بالمادة 22 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (22)
تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقوفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

5-تضاف الزيادات التاليه للمعاش
نعم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 admin منتدي المذكرات 5 19-11-2020 04:24 PM
مكافاه مقاول-قانون التأمين الاجتماعي 108 لسنة 1976 احمدحماد مستشارك التأميني 1 13-12-2012 10:24 PM
بحث تعديل قانون التأمين الاجتماعي لمضاعفةالمكافأةالمستحقةللعاملين-مضاعفةالمكافأةالمست محمد عبدالغني الجديد في التأمين الإجتماعي 3 03-11-2012 08:19 PM
المذكرة الثانية والخمسون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي admin منتدي المذكرات 2 21-02-2012 10:54 PM
مدي أخذ مدة التأمين الشامل في الاعتبار اذا توافرت مدة استحقاق معاش قانون 79 لسنة 75 ؟ شريف الليث مستشارك التأميني 2 11-10-2011 11:24 PM

الساعة الآن 08:24 AM.