العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2011, 04:14 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات16سنة91بشان الفحص الطبي الاولي-الآثارالمترتبةعلي عدم اجرائه-تعسف التامين الصحي

السيدالفاضل اسناذنا محمدبك ادم الله عليك الصحه

اصبحت تعليمات 16 لسنه 92 بشان الفحص الطبي سيف مسلط علي رقاب المؤمن عليهم من اصحاب اعمال وعمال فلا يستطيع المؤمن عليه التقدم
للعرض علي اللجنه الطبيه رغم مضي اكثر عشره اوخمسه عشر سنه علي الالتحاق ثم يصاب بمرض مفاجئي اوحادث بعيدا عن العمل قد يؤدي الي
بترالرجل اواليد اوالاصابه بشلل او جلطات ولم يكونوا هؤلاء عندالتحاق تقدموا للفحص الطبي وبالتالي تكون للمكتب زريعه بعدم قبول عرضه علي
اللجان الطبيه رغم ان هذه التعليمات نصا صريحا انه اذا ماثار شك بان المرض اوالعجز سابق علي التامين ثم ماهو ذنب من يترك الخدمه وفي اليوم
التالي للترك يلتحق لدي صاحب عمل جديد ويصر المكتب ان يكون هناك فحص طبي جديد لدي صاحب العمل الحديد رغم وجود كشف طبي وفحص
لدي صاحب العمل القديم ويتم رفض عرضه بحجه ضروره وجود كشف طبي جديد عند صاحب العمل الجديد علما بان اللجنه الطبيه تحدد تاريخ
العجز بتاربخ التقدم نرجو الافاده افادكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 02:50 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : صحة رقم التعليمات المشار اليها 16 لسنة 1991 وليس 1992

ثانيا : من مبادئ التأمين أن يكون الخطر القابل للتأمين محتملا - ليس مؤكدا وليس مستحيل
وبالتالي فانه يكون من المنطقي التاكد عند بداية التأمين علي العامل من حالته الصحية حتي تتحدد مسئولية الهيئة في التعويض عن الخطر الذي يتحقق بعد التأمين وليس الخطر القائم عند بداية التأمين
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق



ثالثا : تضمنت المادة 216 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


رابعا : تضمنت المادة 5 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :

أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :

9- تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.


خامسا تضمنت الاستمارة رقم 1 :

إقـــــــرار

إســـــم المنشأة:---------------------------------------------------------------------------------------------------- رقمها التأميني:--------------------------------------------------

العنــــــــــــوان:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- أقر أنا الموقع على هذا بالإلتزام بعرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين

الصحي لإجراء الفحص الطبي الأولي وإثبات حالته الصحية أمام اللجنة الصحية وقت توقيع الكشف

الطبي مع الإلتزام بموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشأة بتقرير طبي عن حالته الصحية خلال

أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل تطبيقاً لنص المادة 216من قانون العمل(12)لسنة 2003.

توقيع صاحب العمل

( )

2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية

المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن

حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق

التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي

بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق

بالعمل.

توقيع المؤمن عليه

( )


سادسا : يجب أن يكون الكشف الطبي لاثبات اللياقة الطبية لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي حتي بالنسبة للمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها .


سابعا : يجب أن تبادر المنشآت التي لم يسبق لها اثبات اللياقة الطبية للعاملين لديها
بعرضهم علي التأمين الصحي تلافيا لأية مشاكل قد تترتب علي عدم اجراء هذا الكشف الطبي .


ثامنا : عدم اجراء الكشف الطبي يجب الا يكون حائلا بين المؤمن عليه وعرضه علي التأمين الصحي لاثبات حالة العجز
وفقا لما تضمنته المادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الذي لم يشترط لذلك سابقة توقيع الكشف الطبي الابتدائي :

مادة (103)

تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.

وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.

ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.


تاسعا :حق الهيئة في عدم الاعتداد بحالة العجز التي يثبت أنها
سابقة علي بداية الاشتراك أو معاصرة له.

عاشرا: الكشف الطبي الابتدائي يجب أن يتم مع كل بداية التحاق لدي صاحب عمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-09-2014 في 03:44 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 06:58 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً .







    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2011, 12:06 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 06:08 PM   #5
محمد شعبان
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد شعبان
إحصائية العضو








محمد شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماشاء الله







التوقيع

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 07:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لاقوة الا بالله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-09-2014, 10:24 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز عرض المؤمن عليه على اللجنه الطبيه فى حاله عدم وجود كشف طبى ابتدائى

استاذ/ الصياد تضمن ردكم
بالربط

بعنوان
تعليمات 16 لسنة 91بشان الفحص الطبي الاولي - والآثار المترتبة علي عدم اجرائه
عدم اجراء الكشف الطبي يجب الا يكون حائلا
بين المؤمن عليه وعرضه علي التأمين الصحي لاثبات حالة العجز

وفقا لما تضمنته المادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي لم يشترط لذلك سابقة توقيع الكشف الطبي الابتدائي :


مادة (103)

تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.

وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.

ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.


تاسعا :حق الهيئة في عدم الاعتداد بحالة العجز التي يثبت أنها
سابقة علي بداية الاشتراك أو معاصرة له.



فى حين تضمن
قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى
رقم 775 لسنه 2008

ماده ((377))
يكون الكشف الطبى قانونيا ويعتبر امام لجان العجز بالمواصفات التالية
( أ ) قانونيات :
(1) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبي المختص والذي حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزاري 179 لسنة 1985
(2) كما أن القانون 48 لسنة 1978 للقطاع العام حدد مجلس الإدارة في المادة 16 .. اشترط ثبوت اللياقة الطبية .
(3) وقانون العمل حسم الأمر بالقانون 137 لسنة 1981 المادة 116 منه ونصها ((على المنشاة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. يجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي)) .
(4) تم تعديل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المادة الثانية بالباب الثالث أن أحكام قانون العمل رقم 12 من أعمال النظام العام وورد بالمادة 216 منه بأن أحكام اللياقة الطبية تجرى طبقا لنظام وأعمال وقوانين التأمين الصحى .
(5) قرار وزير الصحة 179 لسنة 1985 اختص التأمين الصحى بما ورد بكل القوانين و القرارات التي يرد بها مسمى ( مجلس طبي ) في كل ما يخص المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 75 و القانون الخاص 47 لسنة 78 و 48 لسنة 78 و 137 لسنة 81 أو 12 لسنة 2003 و 203 لسنة 2003
(6) قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الطبية . و التي تحكم جميع المشتغلين أمام كافة الجهات كما ورد به حصرا و ألزم جميع الجهات بالقطاع الخاص والعام الشركات بجميع أنواعها والحكومة والجهات الإدارية والحكم المحلى والهيئات الخدمية والاقتصادية والتجارية بان يتم الكشف الطبي للمشتغلين بها وفقا لقرار مستوى اللياقة الطبية و أن يتم الكشف الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى دون سواها
(7) الكتاب الدوري 16 لسنة 91 من التأمينات الاجتماعية (( وهو كتاب كاشف لأمر موجود وليس منشأ لأمر مستجد )) وعليه يسرى على المؤمن عليهم قبل 91 ..ونصه انه لا يجوز الانتفاع بالمزايا التأمينية ألا لمن يثبت لياقته الصحية عند بدء التأمين عليه امام التأمين الصحى المختص .
(ب) ولا يعتد بمقولة لا يوجد كشف طبي أو كان سليم ظاهريا أو لا يشكو من عرض مرض أو مؤمن عليه قبل نظام الكشف الطبي أو أنه كان قد تم الكشف الطبي عليه بطبيب خاص بالمصنع أو الشركة لأن هذا النوع يعتبر مخالفا للقانون .
(ﺠ ) لا صلة بين هيئة التأمين الصحى ولجانها الطبية وبين الأفراد أو جهات الإدارة .. ويمتنع نهائيا استلام أو تسليم اى ملفات أو مستندات أو قرارات ويقتصر التعامل بين التأمين الصحى والجهة التأمينية فقط مع مراعاة انه عند إحالة اى منتفع إلى اى لجنة عجز بالتأمين الصحي فهذا أقرار ضمنيا باستيفاء الملف كاملا ومتضمنا كشف ابتدائي يثبت مستوى اللياقة عند بدء الانتفاع التأميني وشهادة الفحص الطبي الدوري المقرر وتقوم مسئولية مكتب التأمين الإجتماعى لو أرسل ملف به اى نقص طبقا للقانون ..وعليه لا يجوز الاجتهاد باى فتاوى مخالفة لصريح القانون باى علة لعدم تضمين الملف ما يثبت عدم الكشف الطبي الابتدائي عند بدء التأمين عليه أو التعين بالوظيفة . لأن وجود كشف طبى ابتدائى يعتبر أساس احتساب العجز ونسبته وعليه يكون إصدار نموذج 103 م اعتراف بقيام مسئوليتها في اعتبار الملف كاملا و تقوم المسئولية التأديبية بمخالفة القانون إذا ثبت نقص لملف العجز .


بما مفاده ان مجرد قيام مكتب التامينات بعرض المؤمن عليه على اللجنه الطبيه
يعد اقرارا ضمنيا بوجود كشف طبى ابتدائى لائق للمؤمن عليه






آخر تعديل الصياد يوم 02-10-2023 في 05:31 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2014, 04:03 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...1%C7%C1&page=2
وعنوانه
الفحص الطبى الابتدائى-جواز التامين على غير اللائق طبيا- الآثار المترتبة علي ذلك
؟؟؟؟؟ المداخلات 8 و 12 و 16 ؟؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-10-2023 في 04:15 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2014, 05:51 PM   #9
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه هو أمر حتمى قانونا

لا يجوز الانتفاع بمزايا التأمين الصحى إلا لمن تثبت لياقته الطبيه عند دخول الخدمه وبدء التأمين ، وقطعا لجان العجز هى أحد هذه المزايا

لا يتم قبول ملف العجز المرضى أو الاصابى فى التأمين الصحى إلا إذا كان يحتوى على
صوره طبق الاصل من الكشف الطبى عند دخول الخدمه (استماره 111)

لان الكشف الطبى عند دخول الخدمه يحدد مدى لياقة العامل لشغل الوظيفه المتقدم لها
لذا فيجب إثبات ان العامل كان لائقا طبيا لشغل الوظيفه عند دخول الخدمه ، حتى يمكن الفصل فى ان المرض الذى لحق به - و تسبب فى نسبة عجز قد تجعله غير لائق طبيا للاستمرار فى وظيفته الحاليه - هو مرض لاحق لتاريخ شغل الوظيفه وليس سابقا له .



النشره 37 لسنة 2008

اقتباس:
اعتبارا من أول يوليو 2009 يمتنع على كافة اللجان قبول اى ملفات تقارير حالة أو عجز مرضى أو اصابى أو مهني أو تطبيق اجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار اليها .. ويقوم حق المنتفعين ضد جهات الاعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون






    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2014, 09:43 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه هو أمر حتمى قانونا
هذا صحيح لأنة مقرر بمقتضي قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

ومع ذلك لم يقرر القانون المشار اليه عدم صحة علاقة العمل
في حالة عدم اجراء ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه

وطالما قامت علاقة العمل
يخضع العامل لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ويتضمن قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
تامين الشيخوخة والعجز والوفاة

ولا يمكن حرمان العامل من الحقوق التامينية المقررة في حالة العجز
طالما ثبت هذا العجز بعد تاريخ الاشتراك في هذا التامين

وتتضمن اجراءات اثبات العجز
العرض غلي اللجان الطبية بالتامين الصحي
التي يتوجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة من الفحص الطبي للعامل
وفي ضوء المستندات المرفقة بطلب العرض
وتحديد هل تتوافر حالة العجز من عدمه
وتاريخ ثبوته ان وجد


فاذا ما ثبت ان العجز تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي وان لم يكن قد تم ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه

واذا ما ثبت ان العجز سابقا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه لا يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي ولو كان قد تم ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه


واذا لم تتمكن اللجان الطبية من تحديد تاريخ ثبوت العجز
وما اذا كان سابقا او تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
حيث لم يتم الكشف الطبى عند دخول الخدمه
فانه يكون للهيئة الحق في عدم الاعتداد بحالة العجز

اما ماتضمنته النشره 37 لسنة 2008 المشار اليها
اعتبارا من أول يوليو 2009 يمتنع على كافة اللجان قبول اى ملفات تقارير حالة أو عجز مرضى أو اصابى أو مهني أو تطبيق اجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار اليها .. ويقوم حق المنتفعين ضد جهات الاعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون

فاري أنه يمثل تعسف من جانب الهيئة العامة للتامين الصحي
قد يؤدي في بعض الحالات الي اهدار حق العامل في حقوقه التامينية
المقررة في حالة العجز الطبيعي والاصابي
وفقا للتقصيل السابق بيانه للاحتمالات المختلفة لثبوت العجز







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-09-2014 في 09:45 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
محمود احمد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفحص الطبى الابتدائى-جواز التامين على غير اللائق طبيا- الآثار المترتبة علي ذلك وليد حامد مستشارك التأميني 18 29-06-2018 04:44 PM
مؤمن عليه ليس له بطاقةعلاجية-نحذرمن اهمال اجراءالكشف الطبى الاولى لدى التامين الصحي شريف الليث مستشارك التأميني 1 19-09-2014 03:49 PM
الكشف الطبى الدورى-الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للإصابةباحدالأمراض المهنية sameheltoday مستشارك التأميني 1 10-07-2014 04:22 PM
استفسار- الكشف الطبى الاولى لدخول الخدمه بعد شهرين هل هو صحيح ؟ العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 3 29-04-2014 01:16 AM
الاشتراك فى التامين الصحى-تقصير المؤمن عليه في إجراء الكشف الطبي عند الالتحاق بالخدمة Abdullah Elbadawy مستشارك التأميني 6 27-01-2014 12:09 AM

الساعة الآن 10:32 PM.