العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2011, 11:16 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأرملة المنتفعة بتأمين المرض

تنص المادة 99 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 على ""ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات"" فهل معنى هذا أن الأرملة يوقف انتفاعها بتأمين المرض لمجرد أنها تعمل فى عمل يخضع لقانون التأمين الإجتماعى أم يشترط أن تكون جهة العمل خاضعة لتأمين المرض ليوقف إنتفاعها ؟ وما المقصود بقانون التأمين الإجتماعى فى نص المادة هل ق 79 لسنة 75 أم جميع قوانين التأمين الإجتماعى ؟






    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 11:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يقصد بقانون التأمين الاجتماعي القانون الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975

ولم يرد نص خاص بخضوعها لتأمين المرض خلال فترة الالتحاق بالعمل

وان كان من المنطق حتي يقف انتفاعها بتأمين المرض باعتبارها أرملة أن تكون قد انتفعت به باعتبارها مؤمن عليها-

راجع في هذا الشأن مذكرتنا رقم 20 الخاصة بتأمين المرض الموجودة علي الموقع

وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 سنة 1981بشأن إنتفاع الأرملة بتأمين المرض

وكذا قرار وزير التأمينات رقم 14 لسنة 1981 بذات الخصوص

وهما أيضا موجودان علي الموقع ضمن التشريعات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة العشرون: تأمين المرض admin منتدي المذكرات 11 04-03-2021 05:10 PM

الساعة الآن 06:50 AM.