العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-12-2011, 11:35 AM   #1
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي سن الأهلية لمزاولة التجارة وبالتالي الخضوع للقانون 108 لسنة 1976-الدخل من مهنة

استاذنا الفاضل بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موجود عندي في لست الدخل للابناء الذكور حاله لابن لديه دخل من مزاوله مهنه و ذلك لخضوعه للقانون 108 لسنه 76 اعتبارا من فبراير 2007
كلما اقوم بتسحيل دخل من مزاوله مهنه لا يسجلها الحاسب وذلك حيث ان الابن قاصر و مسجل بكود مده 1137 هل ستستمر هذه المشكله بعد فبراير 2012 (اي بعد مرور ال خمس سنوات) حيث انه لا يزال قاصر حتي بعد مرور ال 5 سنوات
كيف اقوم بإيقاف النصيب المنصرف ؟







    رد مع اقتباس
قديم 02-01-2012, 05:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حدد قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999
سن الأهلية لمزاولة التجارة 21 سنة
واستثناء 18 سنة في حالة الاذن للقاصر بمزاولة التجارة
وبالتالي فانه لايجوز مزاولة التجارة قبل أي من السنين بحسب الأحوال
ولا يعتبر الدخل من مهنة الا اذا توافرت الضوابط المشار اليها

وقد روعي ذلك في الشروط المنطقية لتسجيل المدة
نوع المدة كود الاشتراك قانون/ قطاع
مميز المدة : 37 11 8
اسم المدة : أصحاب أعمال عادية مدة غير مشترك عنها
نوع الأجر : بدون اجر أساسي او اجر متغير

3 ـ الشروط المنطقية للمدة

1 ـ البداية >او = تاريخ الميلاد + 18 سنة
2 ـ البداية والنهاية < تاريخ الميلاد + 21 سنة

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب السادس



مدد الاشتراك


في نظام التأمين الاجتماعي


دراسة تحليلية


الفصل السادس : دراسة تحليلية عن مدد الاشتراك فى القطاع الخاص







مرفق مستخرج من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم لسنة 1999






الملفات المرفقة
نوع الملف: doc مستخرج من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999.doc‏ (274.5 كيلوبايت, المشاهدات 24)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-01-2012, 12:42 AM   #3
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا وجزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2012, 10:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأل الله تعالي حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 02:38 AM   #5
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي > سن الأهلية لمزاولة التجارة وبالتالي الخضوع للقانون 108 لسنة 1976-الدخل من مهنة

الاستاذ/محمد
1-الابناء المستفيدين بالمعاش ذكور واناث ومؤمن عليهم اصحاب اعمال بكود 11/37مده ال5سنوات تبدا من بدايه التغطيه التامينيه لهم بكود 11/37ام من تاريخ بلوغ 18سنه ام من تاريخ 21سنه
2-النص بالقانون حدد مزاوله مهنه فهل كل ابن او بنت ترك والده منشاه (محل مثلا 000الخ)يزاول المهنه من تاريخ وفاه والده ويطبق عليه حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنه







    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2014, 10:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1624
وعنوانه
مزاوله الابن القاصر لمهنه لمده تزيد عن 5 سنوات قبل بلوغ 21سنه-قانون التجارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-11-2022 في 04:26 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 17 21-05-2015 12:21 PM
معاش ق112- مدي الخضوع للقانون 112/ 1980 وتجاوز 60ولم يطلب الانتفاع بالقانون 108 /1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 13 13-05-2015 08:39 AM
الاشتراك في التامينات - ضوابط خضوع صغار المشتغلين لحساب أنفسهم للقانون 108 لسنة 1976 فايق دنيا مستشارك التأميني 1 14-11-2011 08:41 PM
طلب شراء مدة - تكلفة الشراء دفعة واحدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 5 27-09-2011 08:09 PM
تعويض الدفعة الواحدة في حالة المغادرة النهائية للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 3 08-07-2011 11:40 PM

الساعة الآن 05:19 PM.