العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-08-2015, 11:49 AM   #1
ِAdel A Atty
عضو نشيط
إحصائية العضو







ِAdel A Atty غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة الوضع للعاملة فى القطاع الخاص

السلام عليكم أستاذنا الفاضل ،،

بالنسبة لأجازة الوضع للعاملة بالقطاع الخاص الذى لم يمر على تعيينها بالشركة أكثر من ثمانية أشهر ، علما بأنها عملت فى شركات أخرى من قبل ولها برنت تأمينات يؤكد ذلك ، فهل تستحق أجازة وضع مدفوعة الأجر 3 شهور ؟ وكيف يتم التأكد من عدم تجاوزها عدد مرات أجازات الوضع التى نص عليها القانون ؟







    رد مع اقتباس
قديم 23-08-2015, 12:55 PM   #2
ِAdel A Atty
عضو نشيط
إحصائية العضو







ِAdel A Atty غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة الوضع للعاملة فى القطاع الخاص-تعويض الأجر في حالة المرض والاصابة

السلام عليكم أستاذنا الفاضل ،،

بالنسبة لأجازة الوضع للعاملة بالقطاع الخاص الذى لم يمر على تعيينها بالشركة أكثر من ثمانية أشهر ، علما بأنها عملت فى شركات أخرى من قبل ولها برنت تأمينات يؤكد ذلك ، فهل تستحق أجازة وضع مدفوعة الأجر 3 شهور ؟ وكيف يتم التأكد من عدم تجاوزها عدد مرات أجازات الوضع التى نص عليها القانون ؟







    رد مع اقتباس
قديم 23-08-2015, 02:03 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع

بالنسبة لأجازة الوضع للعاملة بالقطاع الخاص الذى لم يمر على تعيينها بالشركة أكثر من ثمانية أشهر ، علما بأنها عملت فى شركات أخرى من قبل ولها برنت تأمينات يؤكد ذلك ، فهل تستحق أجازة وضع مدفوعة الأجر 3 شهور

وفقاً لنص المادة ٩١ من قانون العمل12 لسنة 2003

للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
تستحق الاجازة مدفوعة الاجر لعملها لدى صاحب عمل أو اكثر مدة 10 اشهر فأكثر مع مراعاة تعديل المادة السابقة من حيث عدد المرات م 70 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ( تعديل لاحق لقانون العمل ) فتكون مدة اجازة الوضع ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة

كيف يتم التأكد من عدم تجاوزها عدد مرات أجازات الوضع التى نص عليها القانون
1 - اقرار الحالة العائلية الذى يحرر من العاملة ويلتزم العامل بتحديث بياناته وفقاً للقانون
2 - استعلام من مكتب التأمينات المختص بسابقة صرف اجازات الوضع للعاملة من عدمه

يلاحظ ان عدد المرات مرتبط بإستحقاق الاجر ( المرات المدفوعة ) أى ان العاملة فى حالة عدم استحقاقها لأجازة الوضع المدفوعة لعدم مضى عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو اكثر ( تكون اجازة بدون اجر ) لا تحسب ضمن مرات اجازة الوضع







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2015, 12:27 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8864
اجازه مرضيه لإجراء عمليه جراحيه-تعويض الأجر في حالة المرض والاصابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
إجازة الوضع-أجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص لم يتم تعديلها الحدادى مستشارك التأميني 1 17-04-2015 12:12 AM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM

الساعة الآن 01:39 PM.