23-08-2015, 02:03 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازة الوضع
بالنسبة لأجازة الوضع للعاملة بالقطاع الخاص الذى لم يمر على تعيينها بالشركة أكثر من ثمانية أشهر ، علما بأنها عملت فى شركات أخرى من قبل ولها برنت تأمينات يؤكد ذلك ، فهل تستحق أجازة وضع مدفوعة الأجر 3 شهور
وفقاً لنص المادة ٩١ من قانون العمل12 لسنة 2003
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
تستحق الاجازة مدفوعة الاجر لعملها لدى صاحب عمل أو اكثر مدة 10 اشهر فأكثر مع مراعاة تعديل المادة السابقة من حيث عدد المرات م 70 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ( تعديل لاحق لقانون العمل ) فتكون مدة اجازة الوضع ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة
كيف يتم التأكد من عدم تجاوزها عدد مرات أجازات الوضع التى نص عليها القانون
1 - اقرار الحالة العائلية الذى يحرر من العاملة ويلتزم العامل بتحديث بياناته وفقاً للقانون
2 - استعلام من مكتب التأمينات المختص بسابقة صرف اجازات الوضع للعاملة من عدمه
يلاحظ ان عدد المرات مرتبط بإستحقاق الاجر ( المرات المدفوعة ) أى ان العاملة فى حالة عدم استحقاقها لأجازة الوضع المدفوعة لعدم مضى عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو اكثر ( تكون اجازة بدون اجر ) لا تحسب ضمن مرات اجازة الوضع |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|