العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2014, 11:19 AM   #1
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة28من القراروالمادة44من قانون العمل-مكتب العمل هوالجهةالمختصةبتطبيق قانون العمل

وفقا لما ورد بالمادة 133 من القانون والمادة 28 من القرار والمادة 44 من قانون العمل وقد تم مراجعة الامر بالمذكرة 27 أحكام قانون التأمينٌ الاجتماعى ذات العلاقة بقانون العمل والقوانينٌ الأخري ذات العلاقة ولكن الامر يحتاج الى مثال عملى للتوضيح او مثال فى مؤلفات حضرتك وهل يشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بقانون العمل ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل اقرار بالموافقة مثلا وجزاكم الله خير نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 04:58 PM   #2
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي برجاء الرد

استاذنا الفاضل برجاء الرد وجزاكم الله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2014, 04:34 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل تضمنت اي من المواد المشار اليها
موافقة مكتوبة من العامل - اقرار بالموافقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-12-2014, 10:32 AM   #4
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي اقرار الموافقة وطريقة الخصم

نعم ورد بالمادة 44 من قانون العمل "ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل"
هل المقصود بالموافقة فيما زاد عن ال25% من الاجر او مازاد عن ال50%

وورد ايضا بذات المادة طريقة الخصم "وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة"
هل المقصود ان يتم الخصم ال25%من الاجر المتبقى بعد خصم ضريبة الدخل والتامينات والسلف ام ان يكون ما يخصم من العامل من ضريبة وتامينات وسلف و ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، وما صرف اليه بغير وجه حق ،وما وقع علي العامل من جزاءات كل ماسبق يعادل 25% من اجره وفى حالة النفقة يكون اجمالى الخصم 50% بحيث تكون النفقة 25% وهل النسبة المقررة تخصم من المرتب فقط (الساسى والعلاوات والبدلات ) ام المرتب والحافز
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .






    رد مع اقتباس
قديم 11-12-2014, 10:25 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع مكتب العمل
باعتباره الجهة المختصة بتطبيق قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2014, 10:09 AM   #6
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جزيلا

شكرا جزيلا اتاذنا الفاضل وجزاكم الله خيرا هل مكتب العمل افضل ام وزارة القوى العاملة وخصوصا ان مكتب العمل غالبا لا يرد رسميا على اى موضوع نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة.






    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2014, 11:18 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع اي منهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
الاجازةالاعتيادية-يراجع مكتب القوي العاملةالمختص باعتباره المختص بتطبيق قانون العمل ماهر زين مستشارك التأميني 1 12-05-2014 11:26 PM
سوال عن مادة 259 من قانون العمل-يتم العرض على اللجان الطبية من خلال جهة العمل gira مستشارك التأميني 3 02-05-2014 06:39 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM

الساعة الآن 04:16 PM.