03-11-2014, 10:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ستحقاق الارملة بعد سن الستين والتقادم
السائل الكريم استاذنا الفاضل حياكما الله
تتطبق التقادم فيما نصت عليه التعليمات رقم 3 لسنه 2012
- يتم إعمال أحكام التقادم في حالة تقديم طلب الصرف بعد مرور خمس سنوات علي تاريخ نشر الحكم علي الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011.
وكذلك تفيذ ماجاء بتلك التعليمات تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2012 بشأن قواعد استحقاق الأرملة الـتي تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة31 قضائية دستورية ونفاذاً للمنشور الوزاري العام رقم 1/2012 وكذا المنشور الوزاري العام المكمل له رقم 5/2012.
** تستحق الأرملة التي تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين في المعاش وفقاً للضوابط والشروط الآتية :-
1. يشترط لاستحقاق الأرملة في المعاش ضرورة توافر الشروط العامة للاستحقاق من أن يكون الزواج ثابت بوثيقة رسمية أو مصدقاً علي صحته أو بناءًا علي حكم قضائي نهائي بإثبات الزوجية ، وذلك أياً كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج بها .
2. يقدم طلب الصرف وفق النموذج رقم 119 المرفق بالقرار رقم 554/2007 مستوفياً كافة البيانات الواردة به .
3. تاريخ استحقاق المعاش بالنسبة لحالات الترمل اللاحقة على تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه في 8/1/2011 يكون استحقاق معاش الأرملة اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الترمل بوفاة الزوج بمراعاة أن حالات الترمل خلال شهر يناير2011 يكون تاريخ الاستحقاق بالنسبة لها اعتبارا من 1/2/2011 .
بالنسبة لحالات الترمل السابقة علي 8/1/2011 يكون استحقاق المعاش اعتباراً من 1/2/2011
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|