العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2012, 12:56 PM   #1
محمد سعيد
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد سعيد
إحصائية العضو







محمد سعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة

السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2012, 02:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

وما تضمنته المادة 5 من
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

ثانيا : المقصود بنسبة ال15% سنويا :
في يناير 2013 تضاف شريحة برقم 32 تحدد كما يلي :
1 - 2100 ( الشريحة رقم 31 ) × 115 % = 2415
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه
أي تكون الشريحة 32 = 2200 جنيه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-02-2014 في 04:10 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2012, 05:37 PM   #3
محمد سعيد
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد سعيد
إحصائية العضو







محمد سعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا

شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2012, 06:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 11:17 AM   #5
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى للأجر المتغير

2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه


--------------------------------------------------

الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012

لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012

معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة .

ولكم الشكر








    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 11:40 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010
وعنوانه
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

المادة الثانية منه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2012, 10:12 PM   #7
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75

قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

سؤالى هو هل يتم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75 من يناير من كل عام بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول ( 1200 ج * 15 % )

علما بأن المادة الثانية من القرار المشار إليه لم توضح ذلك .







    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2012, 11:44 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ا/سمير صدر كتاب دورى رقم 3 لـ2012 هذا نصه:--
معلش مش عارف طريقة رفع الملف من على الكمبيوتر الخاص لكى ارفقها بالرد







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2012, 12:09 AM   #9
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق الكتاب الدورى
ملف مرفق 309







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الصياد يوم 21-12-2012 في 12:36 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2012, 01:04 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 7
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2765&highlight=%E1%D3%E4%C9+2012

قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة الأولى


يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-04-2023 في 07:32 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM
تعليمات7لسنة2012-الاجراءات فى حالةتقدم اصحاب الاعمال بطلبات الصرف مع وجودمديونيةعليهم وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 10-11-2012 10:46 AM
اصحاب الاعمال الاجانب والتامين عليهم قانون 108 لسنة 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 13-12-2011 09:42 PM
سؤال ( حول قانون 108 لاصحاب الاعمال )- زيادة المعاشات - استمرار الاشتراك في القانون lolo bibo مستشارك التأميني 5 07-12-2011 08:40 PM
فئة الاشتراك المسجل على الحاسب أكثر من السداد الفعلي-اجراءات تعديل دخل الاشتراك mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:01 PM

الساعة الآن 04:14 AM.