تنص الفقرة الأولي من المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وتنص المادة 179 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
أ- المعاش المستحق عن نفسه.
ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وحيث أن نصيب البنت المشار اليها في معاش والدها في
تاريخ وفاة والدها أقل من نصيبها عن زوجها الذي هو أولويته أعلي لذلك فانها لم تستحق في معاش الوالد
وطالما لم تستحق في هذا المعاش في هذا التاريخ فانه لايكون هناك محل لاستحقاقها فيه بعد ذلك |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-01-2013 في 11:55 PM.
|