العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2016, 11:13 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي في تطبيق المادة41ق79يطبق الاجر التاميني الحالي ام الحدالادني للاجرالاساسي-لتحديدموقفه

استاذنا الفاضل الكريم والعالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله ومتعك بالصحه والعافيه

عند تطبيق المادة 41 من القانون 79 لسنه 75 لمؤمن دونعليه التحق بالخدمه عمل اول مرة 1/7/1981 وترك العمل في 31/12/1988 عن مدة خدمه 7 سنوات و6 شهور وكان اجره عند ترك
الترك 35 خمسه وثلاثون جنيها ثم بلغ سن الستين في 28/9/2016 وطوال الفترة من تاريخ تركه العمل حتي بلوغه سن الستين لم يلتحق ولم يتم التامين عليه باي قانون والمهنه بالبطاقه بدون
عمل ووفقا لنص الاتي من المادة 41
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغاميني .
والسؤال هو عند تقدير وحساب تكلفة شراء مدة سنتان وهي المدة المطلوبه لاستحقاق معاش الشيخوخه وفي ظل احكام القانون 60 لسنه 2016 بشان رفع الاجر التاميني الي 400 جنيه هل يحسب تكلفه شراء المدة وفقا للمادة 34 والتي تتوافر شروطه في المذكور علي الاجر التاميني 400 حنيه طبقا للقانون 60 لسنه 2016 ام يتم حساب تكلفة شراء تلك المدة

وفقا للحد الادني للاجر الاساسي وهو 180 جنيه والمعمول بها من 1/7/2016 قبل صدور القانون 60 لسنه 2016
الرأي في تقديري هو ان يحسب تكلفة شراء مدة السنتين وفقا للمادة 41 من ق 79 لسنه علي الحد اللادني للاجر الاساسي هو 180 جنيه
وليس علي الحد الادني للاجرالتاميني 400 جنيه طبقا للقانون 60 لسنه 2016 حيث ان هناك ضمن ملاحظات جدول 4 كالاتي تفرقه بي
تكلفة كل نوع من المدد المشتراه اساسي ومتغير ومكافأة والمقصود بالاجر التاميني طبقا لمفهوم الاجر هو مجموع الاجور الاساسيه والمتغيرة
وحيث ان المؤمن عليه المذكور في السؤال كان مؤمن عليه طوال مدة خدمته علي اجر اساسي فقط

كما ان الهئيه قد قامت بتعديل برامج الاجور في شهر اغسطس 2016 حيث كان الحد الادني للاجر الاساسي للعمال علي الحاسب 180
جنيه اساسي وتم اضافة 220 جنيه اجر متغير ليصل الحد الادني للاجر التاميني 400 جنيه وفقا للقانون

وفي ضوء تعريف الاجور في القانون 79 وهو الاجر الاساسي ومتغير فان المذكور غير موجود بالخدمه عند تطبيق القانون 60 لسنه 2014



ملاحظات :جدول 4 من القانون 79 لسنه 75

1- فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب لمدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ب الحد واقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب ([1]).
3- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب. (2)
4- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس السن قق تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.(2)
5- تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة (33بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك([2]).




ارجو ان نهتدي برأي العالم الجليل والتوجيه عما ان كنت اصبت في الرأي من عدمه حيث اني اري حساب التكلفة علي


علي الحد الادني للاجر الاساسي 180 جنيه وليس 400 حنيه اجر تاميني حيث مفهوم الاجر التاميني هو مجموع الاجور الاساسه


والمتغيرة



محمود احمد اسيوط

















    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2016, 11:26 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استدراك المذكور تقدم بطلب شراء مدة

استاذنا الفاضل استدراك للسؤال المذكور تقدم بطلب شراء المكمله في اول نوفمبر 2016 طبقا للمادة 41







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2016, 02:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لتحديد موقفه من نظام التأمين الإجتماعي
تستوفي بيانات عن مدة إشتراكه المشار إليها : جهة العمل - المهنة
من غير المعقول أن يظل بدون عمل أو مزاولة مهنة لمدة 30 سنة تقريبا
ما هو مصدر دخله خلال هذه الفترة ؟
يتم عمل محضر أقوال معه للإجابة علي ما تقدم
يطلب منه إستيفاء بيان من السجل المدني بتطور المهن المسجلة بالبطاقة الورقية ثم بطاقة الرقم القومي خاصته
يتم عمل تحريات عنه تجيب علي ما تقدم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2016, 09:57 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استيفاء المطلوبه

العالم الجليل الفاضل الاستاذ محمد بك الصياد حياكم الله
بسؤال الزميل المفتس افاد بان صاحب طلب الشراء حضر بنفسه وبصحبه بعض اهل الخير متطوعون مع الزملا، العاملين بالهيئة والمكتب بسداد ايه التزامات لحصوله علي معاش حيث انه
شبه ضرير وضعيف النظر وكان يعمل بعد تركه الخدمه فحار اوتربي بالمدافن.بطاقه
الرقم القومي المهنه بها عامل فقط ومستخرجه من سنه 2003 ومننهيه ولم يستخرج
اخري حتي الان
وسؤالنا هو وبالتحديد الاجر الذي يحسب عليه تكلفه شراء المدة المكمله طبقا للمادة>

41 من ق 79 هل التكلفه وفقا للمادة 34 علي الحد الأدنى للأجور الاساسيه الان وهو
180 جنيه اما تحسب تكلفه الشراء علي الاجر التاميني 400 جنيه علما بان تكلفه
الشراء سوف يتم سدادها بمعرفه اهل الخير من العاملين بمكتب التامينات ايا كان مقدارها

اشكر سعه الصدر واثابكم الله مع تحياتي للعالم الفاضل

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2016, 03:32 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب طلب الشراء حضر بنفسه وبصحبه بعض اهل الخير متطوعون مع الزملا، العاملين بالهيئة والمكتب بسداد ايه التزامات لحصوله علي معاش
وما أهدف إليه الوصول لذلك ، وعلي أهل الخير المساعدة لتحقيق ذلك ، وفقا لقوانين التامين الإجتماعي

حيث انه شبه ضرير وضعيف النظر وكان يعمل بعد تركه الخدمه فحار اوتربي بالمدافن.بطاقه الرقم القومي المهنه بها عامل فقط
إذا فهو مخاطب بقانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 3 ( فقرة أولي ) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة ....................................
.................................................
7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية .

سؤالنا هو وبالتحديد الاجر الذي يحسب عليه تكلفه شراء المدة المكمله طبقا للمادة 41 من ق 79
هذا السؤال يتطلب إستيفاء ما تضمنته المداخلة 3 وبمراعاة ما تضمنه هذه المداخلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحدالادني للاجور-كتاب دوري الصندوق العام والخاص رقم2لسنة2016بشأن تطبيق القانون رقم60 حسين مصباح مستشارك التأميني 3 24-10-2016 04:57 PM
الحدالادنى التامينى-لأجر الاشتراك الأساسي في 1 / 7 / 2016 180 جنيها مع مراعاة ألا يق wmahmoud مستشارك التأميني 4 15-08-2016 11:05 AM
مستشارك التاميني- أولوية تطبيق القوانين ايمن نبيل مستشارك التأميني 1 27-04-2014 11:23 PM
الحدالادنى لاجرالاشتراك( تدرج الاجر) قانون108-فئات الاشتراك في القانون 108لسنه 1976-ت محمد الديب مستشارك التأميني 1 18-12-2013 10:32 PM
الاجر التامينى للسائق - في ضوء تعديل الحد الأدني للأجور اشرف الشربينى مستشارك التأميني 1 11-06-2011 05:33 PM

الساعة الآن 06:07 PM.