العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-12-2011, 05:43 PM   #1
salah ali
عضو مميز
إحصائية العضو







salah ali غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال فى المعاملة التامينية للسادة اعضاء مجالس الادارات المنتخبيين - بالقطاع الخاص

استاذى الفاضل / استاذ محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
اسال الله ان تكون فى كامل الصحة والعافية
سؤالى بالنسبة للمعاملة التامينية بالنسبة للسادة اعضاء مجالس الادارات المنتخبيين
صدر قرار السيد معالى وزير القوى العاملة رقم 317 بتاريخ 19/11/2011 والذى تنص فيه المادة الثانية على
استمرار عمل ممثلى العاملين فى مجالس ادرات الشركات فى الدورة 2006 / 2011 بكافة تشكيلاتها حتى اجراء انتخابات جديدة
1 - هل يتم صدور قرار انهاء خدمة لعضو مجلس ادارة بالشركة يبلغ سن الستين فى 15/1/2012
2 - هل ياخذ بقرار معالى وزير القوى العاملة بمثابة قرار مد ام لابد من صدور قرار من الجهة المختصة بالمد
3 - كيفية المعاملة المالية هل يتم صرف مرتب شهرى ام بدل حضور جلسات
4 - فى حالة بدل حضور جلسات كيفية المعاملة التامينية
5 - المعاملة التامينية لاعضاء مجلس الادارة الذين يتم تعينهم من خارج الشركة
صلاح مخاليف






    رد مع اقتباس
قديم 26-12-2011, 03:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
يقف انتفاعهم بتأمين الشيخوحة والعجز والوفاة
ببلوغهم سن الستين طالما كانت مدة اشتراكهم ( مستبعدا منها المدة المشتراة ) في هذا التاريخ تؤهلهم لاستحقاق المعاش
ويتم تقديم استمارة 6 عنهم في هذا التاريخ
والاستثناء الوحيد الخاص بهم للاستمرار في الانتفاع بهذا التأمين أن يكون بغرض استكمال هذه المدة

ثانيا : في حالة الاستمرار في العمل بعد سن الستين لمن استحق معاش تأمين الشيخوحة والعجز والوفاة
يخضع لتأمين اصابة العمل وتأمين المرض
ويتم تقديم استمرة 1 عنهم

ثالثا : لا يؤخذ بقرار وزير القوى العاملة بمثابة قرار مد خدمة
المشار اليه بالمادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حيث لابد من صدور قرار من الجهة المختصة بالمد
ويقتصر ذلك علي العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فقط

رابعا : أعضاء مجلس الادارة الذين يتم تعيينهم من خارج الشركة المساهمة
يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
اذا لم يكونوا خاضعين لأي من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-12-2011 في 03:14 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
المعاملة التأمينية لرؤساء ونواب وأعضاء مجالس الادارة في شركات قطاع الاعمال العام نبيل جمعة محمد مستشارك التأميني 2 24-12-2011 10:24 PM
معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 5 15-10-2011 09:27 PM
رجاء حساب قيمة معاش وفاة إصابية بالقطاع الخاص goha مستشارك التأميني 8 29-03-2011 09:52 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 04:25 AM.