المداخلة 4
عتاب لك
مازالت مساهمتك في الرد علي الاستفسارات
دون المستوي الذي كنت آمله فيك
رغم تنبيهي لك
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1
وعنوانه
مدى التزام اللجنةالطبيةبتحديدت ثبوت العجزبتاريخ آخرجلسةقومسيون مرور-الحياة أخذ وعطاء
والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1
وعنوانه
الاشتركات عن فترةالاجازةالمرضية-مجلةالعمل العدد611يونيو2014-الحياة أخذ وعطاء
عتاب من خلالك
الي اعضاء آخرين بالمنتديات
المس من مشاركاتهم امكانيتهم الرد علي الاستفسارات
بالقطع هم يعرفون امكانيتهم ذلك
لذلك انتظر منهم مساهمة فعالة في هذا المجال
خاصة وقد تزايدت الاستفسارات كما هو ملاحظ بشكل كبير في الفترة الأخيرة
عتاب آخر - رغم الدعوة التي وجهتها منذ اكثر من خمسة اشهر
بالرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوة لمن يجد في نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات
فان من لبوا الدعوة لم يتجاوزوا خمسة أعضاء
وللأسف فإن بعضهم تكاد تكون مشاركتهم في الرد علي الاستفسارات منعدمة
علما بانني قد اوضحت في هذه الدعوة
أن الهدف منها :
1 - اعداد كوادر تقوم بهذه المهمة استكمالا لمسيرة المنتديات في نشر الوعي التأميني
2 - المساعدة في الرد علي الاستفسارات التي تتزايد يوما بعد يوم بما يحقق سرعة الرد عليها
3 - التدريب علي البحث العلمي للموضوعات التي يتم طرحها من خلال الاستفسارات
أريد ان اضيف في النهاية
أن الوقت الذي يبذل في الرد علي الاستفسارات في مجال التامين الاجتماعي
لفئات من المواطنين معظمهم : مسنين - عجزة - مرضي - مصابين - متعطلين - ارامل - يتامي
نرجو من الله عز وجل ان يجازي من يبذل هذا الوقت خير الجزاء
أخيرا : التعليق علي ماجاء بمداخلتكم الاخيرة
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 اعد في ظل المادة 18 بند 5 قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014
حيث لم تكن تتضمن الشرط
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف
وما تضمنه طلب الصرف المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه في الارشادات التي يتضمنها من :
ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف
انما يستند الي ما تضمنه صدر البند 5 من المادة 18 من :
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه .........
بمعني الا يكون المؤمن عليه مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ تقديم طلب الصرف
ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 من :
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ........................
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وبالتالي فان ما اضيف للبند 5 المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014 من :
وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
يقصد به عدم الخضوع للتامين المشار اليه بشكل عام في اي من قوانين التامين الاجتماعي
وذلك في اطار ما تضمنه القانون رقم 120 لسنة 2014 من أحكام تتعلق بالمعاش المبكر
ما تضمنه البند 5 المشار اليه : بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا
ما تضمنته المادة 41 : وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة .....................
ما تضمنته المادة 144 : ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات
ما تضمنته المادة 165 : ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
المداخلة 5
في انتظار دراستكم |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-11-2014 في 09:41 PM.
|