العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-2014, 08:18 PM   #1
هانى محمد عبدالعزيز
عضو حديث
إحصائية العضو







هانى محمد عبدالعزيز غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال حول القانون120لسنة2014-استحقاق المعاش المبكريشترط عدم الخضوع لتامين الشيخوخة وال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذنا الفاضل ا. محمد الصياد برجاء التكرم بالافاده عن الحاله الاتيه:
مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 من تاريخ 1990/06/16 وحتى تاريخ 2014/09/02
امتلك سياره من تاريخ 2013/09/24 وما زال يمتلكها حتى تاريخه ولم يؤمن عليه قانون 108 لسنه 76 لاشتراكه بالقطاع الخخاص
بتاريخ 2014/11/03 تقدم بطلب صرف معاش مبكر عن مده قانون 79 لسنه 75
1_هل يتم صرف المعاش له ام انه وطبقا للماده 18 بند 5 من القانون 120 لسنه 2014 ( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف ) لا يتم صرف المعاش المبكر.
2_ هل التامين عليه طبقا للقانون 108 لسنه 76 اجباري من تاريخ 2014/09/03 من اليوم التالى لانهاء اشتراكه في القطاع الخاص .

ادام الله عليكم نعمه الصحه والعافيه وبارك الله فيكم






    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2014, 10:50 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


1- _هل يتم صرف المعاش له ام انه وطبقا للماده 18 بند 5 من القانون 120 لسنه 2014 ( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف ) لا يتم صرف المعاش المبكر.
راجع الرابط

بعنوان
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975
والذى يتضح منه جواز ذلك

2_ هل التامين عليه طبقا للقانون 108 لسنه 76 اجباري من تاريخ 2014/09/03 من اليوم التالى لانهاء اشتراكه في القطاع الخاص
نعم فى الحاله المعروضه
التامين وفقا للقانون 108 لسنه 1976 يكون الزامى من اليوم التالى لانهاء خدمته عامل









    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 11:21 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
1 - طبقا للماده 18 بند 5
يعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنه 2014
( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف )
لا يستحق صرف المعاش المبكر
حيث باعتباره مالك سيارة في تاريخ تقديم طلب الصرف
يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والواة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

2 - التامين عليه طبقا للقانون 108 لسنه 76 اجباري
من تاريخ 2014/09/03 - اليوم التالى لانهاء اشتراكه في القطاع الخاص


المداخلة 2
الرابط المشار اليه
الاجابة كانت في ظل المادة 18 بند 5 قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014
حيث لم تكن تتضمن الشرط
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2014, 12:09 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ا/ الصياد
لنا ملاحظه فى هذا الصدد
تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007
نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007












طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
إرشــــــــــــــــــادات
1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:
أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف
بما مفاده ان هذا الشرط كان قائم قبل العمل بالقانون 120 لسنه 2014






    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2014, 12:56 AM   #5
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة

السيدالعالم الفاضل محمدبك الصياد حياك الله
بالنسبه لملاحظه الزميل الاستاذ وليد اليس هذا النوذج هو نفسه الذي يتقدم به صاحب العمل لمعاش مبكر وشرط صرفه في القانون 108 لسن 1976تختلف حاليا في ظل العمل بالقرار الجمهوري 120 لسن 2014
هذا اولا ملاحظه اخري اريد اضافتها لمجهود الاستاذ وليد ومجموعة العمل معه التي فسرت وابدت ملاحظاتها علي القرار الجمهوري وكان تقيم ممتاز لكن اليس
للمتقدم لصرف معاش مبكر وفقا للقانون 79 لسنه 1975 والذي يمتهن مهنه تخضعه للقانون 112 لسنه 1980 واصبح بعد خروجه عن نطاق تطبيق 79
اليس خاضعا اجباريا للقانون 112 اجباريا باعتباره حائز مثلا لقريط من الاراضي الزراعيه اوممتهن لمهنة الفلاحه وبالتالي ليس له الحق في صرف معاش ق 79 لسنه 75 مبكر طبقا للبند5 مادة بعد صدور القرار الجمهوري 120لسنه 2014 كذلك كثير من المتقدمين لصرف المعاش المبكر يعملون بالخارج وهم مخاطبين باحكام القانون 50 لسنه 1978 ولكن ليس اجباريا حيث ان القانون 50 لسنه 1978 اختياري وليس اجباري كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة علما ان شرط الايكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاة قد اوجد
بعض نقاط خلافيه في بعض نصوص القرار الجمهوري 62 لسنه 86 سوف اوجزها لسيادتكم فور الانتهاء من مراجعتها ودراستها جيدا
ولكم مني تحياتي محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2014, 01:43 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4
عتاب لك
مازالت مساهمتك في الرد علي الاستفسارات
دون المستوي الذي كنت آمله فيك
رغم تنبيهي لك
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1
وعنوانه
مدى التزام اللجنةالطبيةبتحديدت ثبوت العجزبتاريخ آخرجلسةقومسيون مرور-الحياة أخذ وعطاء

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1
وعنوانه
الاشتركات عن فترةالاجازةالمرضية-مجلةالعمل العدد611يونيو2014-الحياة أخذ وعطاء


عتاب من خلالك
الي اعضاء آخرين بالمنتديات
المس من مشاركاتهم امكانيتهم الرد علي الاستفسارات
بالقطع هم يعرفون امكانيتهم ذلك
لذلك انتظر منهم مساهمة فعالة في هذا المجال
خاصة وقد تزايدت الاستفسارات كما هو ملاحظ بشكل كبير في الفترة الأخيرة


عتاب آخر - رغم الدعوة التي وجهتها منذ اكثر من خمسة اشهر
بالرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوة لمن يجد في نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات
فان من لبوا الدعوة لم يتجاوزوا خمسة أعضاء

وللأسف فإن بعضهم تكاد تكون مشاركتهم في الرد علي الاستفسارات منعدمة

علما بانني قد اوضحت في هذه الدعوة
أن الهدف منها :
1 - اعداد كوادر تقوم بهذه المهمة استكمالا لمسيرة المنتديات في نشر الوعي التأميني
2 - المساعدة في الرد علي الاستفسارات التي تتزايد يوما بعد يوم بما يحقق سرعة الرد عليها
3 - التدريب علي البحث العلمي للموضوعات التي يتم طرحها من خلال الاستفسارات


أريد ان اضيف في النهاية
أن الوقت الذي يبذل في الرد علي الاستفسارات في مجال التامين الاجتماعي
لفئات من المواطنين معظمهم : مسنين - عجزة - مرضي - مصابين - متعطلين - ارامل - يتامي
نرجو من الله عز وجل ان يجازي من يبذل هذا الوقت خير الجزاء


أخيرا : التعليق علي ماجاء بمداخلتكم الاخيرة
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 اعد في ظل المادة 18 بند 5 قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014
حيث لم تكن تتضمن الشرط
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف

وما تضمنه طلب الصرف المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه في الارشادات التي يتضمنها من :
ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف

انما يستند الي ما تضمنه صدر البند 5 من المادة 18 من :
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه .........

بمعني الا يكون المؤمن عليه مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ تقديم طلب الصرف

ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 من :
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ........................
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

وبالتالي فان ما اضيف للبند 5 المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014 من :
وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

يقصد به عدم الخضوع للتامين المشار اليه بشكل عام في اي من قوانين التامين الاجتماعي
وذلك في اطار ما تضمنه القانون رقم 120 لسنة 2014 من أحكام تتعلق بالمعاش المبكر


ما تضمنه البند 5 المشار اليه : بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا

ما تضمنته المادة 41 : وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة .....................

ما تضمنته المادة 144 : ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات

ما تضمنته المادة 165 : ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.



المداخلة 5
في انتظار دراستكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-11-2014 في 09:41 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2016, 09:40 PM   #7
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

Red face كارثة المعاش المبكر

لمزيد من الاستفادة
ماذا لو كان تاريخ طلب الصرف في الحالة المعروضة 2014/9/2







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2016, 11:06 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1
مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 من تاريخ 1990/06/16 وحتى تاريخ 2014/09/02

لا يجوز تقديم طلب صرف المعاش المبكر قبل انتهاء الخدمة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2016, 03:40 AM   #9
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي كارثة المعاش المبكر

أي لا يجوز تقديم طلب الصرف في يوم ترك الخدمة أو بمعنى آخر: تاريخ ترك الخدمة (2014/9/2) يعتبر يوم عمل؟







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2016, 04:01 AM   #10
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي كارثة المعاش المبكر

لو تاريخ تقديم طلب الصرف 2014/9/3 يكون المعاش صحيح على اعتبار أن تاريخ المعاش = تاريخ طلب الصرف وبالتالي يكون في 2014/9/3 غير مخاطب بالقانون 108... هل هذا الاستنتاج صحيح؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بشان مادة 19 من القانون120لسنة2014-يسري علي حالات الاستحقاق من 1 / 10 / 2014 محمود سمير مستشارك التأميني 3 26-10-2014 10:01 PM
مفردات المرتب-المنشآت التي تخضع لتامين المرض اجباري-الجمع بين المعاش والدخل من عمل اسلام السيسي مستشارك التأميني 2 24-10-2014 03:05 PM
سؤال مهم بالنسبة لمنحة قطع المعاش شروط استحقاق الابن in_love_with_u201053 مستشارك التأميني 7 04-04-2013 05:24 PM
فترة عمل الصبية - سن بداية الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 10-09-2011 09:22 PM
سؤال بخصوص شروط استحقاق الابن في المعاش فهد القراء مستشارك التأميني 6 14-05-2011 11:06 PM

الساعة الآن 06:04 PM.