العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-12-2011, 12:23 PM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة

الاستاذ الفاضل محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،
ارجوا من معاليك توضيح الامر وكيفية التصرف
انا اعمل فى شئون العاملين قطاع خاص ونظرا لظروف البلد مطلوب تقليص العمالة وذلك بطلب من صاحب المال ،المصنع بدا عمله منذ ثلاث سنوات اى ان كل العماله مؤمن عليها منذ ثلاث سنوات فقط فما هو الحل بالنسبة للعامل فى حالة اجبارة على الاستقالة هل يشتكى الى مكتب العمل ام ماذا يعمل وما هى المستحقات التى يطالب بها الشركه فى حاله اجبارة على الاستقالة ارجو من سيادتكم سرعة الرد وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2011, 04:33 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 696 مدني تنص علي يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل وإذا كان الأخير قد دفع وعلي الأخص بمعاملتة الجائزة أو مخالفتة شروط العقد الي ان يكون هو الظاهر الذي أنها العقدونقل العامل الي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من الكركز الذي كان يشغلة ما ذنب جناةلا يعد عمل تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكن يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل
مادة 119 عمل


لا يعتد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل الحق أن يعد عن إستقالتة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الأستقالة وفي هذة الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن


واتقوا الله







    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2011, 04:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
<مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة من هذا القانون

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.





مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-12-2011 في 04:41 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجر الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة عندتغييرعقد العمل من مؤقت لدائم يوسف مستشارك التأميني 7 22-10-2011 04:50 PM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM
مدة عمل سابقة لم يشترك عنها صاحب العمل عن العامل - كيف التصرف بشأنها ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 28-07-2011 12:38 AM
مدي صحه التامين علي زوجه صاحب العمل ق79 لسنه 75 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-06-2011 11:27 PM
عرض صاحب العمل على لجنة العجز الطبى شريف مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:07 PM

الساعة الآن 06:33 AM.