العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2012, 05:20 PM   #1
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاخت المستفيدة في معاش اخيها والدخل من مهنةحرة-شروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة

استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخت ارملة تقدمت لصرف معاش عن اخيها المتوفي في 16/6/2010 وهي تصرف معاش عن زوجها بمبلغ 100 جنية ونصيبها عن اخيها 700 جنية ومؤمن عليها صاحبة سيارة طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 بتاريخ 1/10/2001 باجر اشتراك 150 جنية
اولا هل تسري عليها مدة 5 سنوات المهلة لمزاولة مهنة حرة ومنذ متي تسري عليها هل من تاريخ استحقاقها في معاش اخيها ام من تاريخ التامين عليها بمزاولة مهنة حرة ( صاحبة سيارة ) قانون 108 لسنة 76
ثانيا في حالة استحقاقها صرف معاش عن اخيها هل يصرف لها منحة وفاة ومصاريف جنازة من عدمه
ناسف للاطالة
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2012, 03:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الوفاة 16/6/2010
هل الأخ مؤمن عليه أم صاحب المعاش ؟
من هم المستفيدين الوارد بيانهم في طلب الصرف في تاريخ الوفاة ومدي توافر شروط استحقاق المعاش في كل منهم ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-07-2012, 02:11 PM   #3
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الوفاة 16/6/2010 صاحب معاش
المستفدين في المعاش
1- الوالدة ( الام ) وتصرف معاش عن زوجها اكبر من نصيبها عن ابنها فلانسحق
2- الاخت وهي الحالة محل البحث







    رد مع اقتباس
قديم 08-07-2012, 04:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .



2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .


3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .



ثانيا : طالما توافرت شروط استحقاق الأخت في المعاش
فانه يطبق بشأنها قواعد الجمع بين نصيبها في المعاش والدخل من عمل أو مهنة شأنها في ذلك شأن باقي المستحقين


ثالثا : مدة الخمس سنوات للجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة بدون حدود
يبدأ من تاريخ ممارسة المهنة


رابعا : منحة الوفاة
تستحق للوالدة في هذه الحالة رغم عدم استحقاقها في المعاش
حيث تنص المادة 121 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108)
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة109
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

خامسا : نفقات الجنازة
تستحق للشخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة في هذه الحالة لعدم وجود أرمل
حيث تنص المادة 122 من
قانون التأمين الاجتماعي
سابق الاشارة اليه
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولادأوإلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.













التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد حماده011 مستشارك التأميني 6 22-07-2015 03:11 PM
منحة الوفاة لحالة خاصة-نفقات الجنازة-شروط استحقاق الابن-صرف المعاش بدون وجه حق محمد رشاد مستشارك التأميني 13 02-03-2012 03:45 PM
افيدونا اثابكم الله خيرا استاذنا الصياد-مدي صحة المعاش-منحة الوفاة-نفقات الجنازة محمد امبابي مستشارك التأميني 3 02-01-2012 09:33 PM
ظلم القوانين - لمن تصرف نفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش ؟ مني سيف النصر مستشارك التأميني 1 25-08-2011 02:47 PM
استحقاق أم معاش عن بنتها مع زوج- نفقات الجنازة- الجمع بين المعاشات- النزول عن المعاش redrose مستشارك التأميني 1 22-08-2011 05:43 PM

الساعة الآن 04:39 AM.