العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-10-2018, 06:59 PM   #1
mahmoudhreg
عضو نشيط
إحصائية العضو







mahmoudhreg غير متواجد حالياً

 

افتراضي مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة-تحددعلي أساس كامل الأجردون التقيدبالحدالأقصي لأجرالاشتراك

السلام عليكم سيادة المستشار
برجاء من سيادتكم الإفادة بشأن كيفية حساب مصاريف الجنازة ومنحة الوفاه للمؤمن عليه إذا كانت المنشأة هى الملتزمة بدفعها
هل يتم حسابها على الأجر الشامل أم على الأجر التأمينى
فإذا كان أجره الشامل 7000 سبعة ألاف جنيها
والاجر الاساسى التامينى 1510 الف وخمسمائة وعشرة جنيها
والاجر المتغير التامينى 3360 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون جنيها
فما هو مقدار مصاريف الجنازة، وأيضا مقدار منحة الوفاه
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2018, 11:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏

مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل

مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجرشهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

وبالتالي فان تحديد كل من نفقات الجنازة ومنحة الوفاة
يكون علي أساس الأجر وفقا لتعريفه الوارد بالمادة (1)

ويضاف الي منحة الوفاة الأجر عن ايام العمل خلال شهر الوفاة وهو أمر منطقي
وقد نصت عليه المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر."

لمزيد من التفاصيل راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288
وعنوانه
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل
المبحث الثاني عشر : منحة الوفاة
المبحث الثالث عشر : نفقات الجنازة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كم قيمة مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة-المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش-منحة الزواج w3w2004 مستشارك التأميني 5 21-01-2019 11:35 PM
استفسار عن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاه-التعويض الإضافي-وفاة صاحب المعاش عمرو الشامى مستشارك التأميني 3 22-11-2016 08:25 PM
سؤال خاص بمصروفات الجنازة ومنحة الوفاة الحمد مستشارك التأميني 1 28-10-2015 05:59 PM
نفقات الجنازة ومنحة الوفاة-تستحق نفقات الجنازة ومنحة الوفاة للزوجة محمد حسان عمرو مستشارك التأميني 1 18-12-2014 11:56 PM
التعويض الاضافي ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة امل مستشارك التأميني 5 18-04-2011 02:06 PM

الساعة الآن 11:50 PM.