راجع ضمن التشريعات
منشور وزارة التأمينات
منشورعام رقم (5) لسنة 1991
صادر فى 8/8/1991
بشأن
قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون
رقم 79 لسنة 1975
ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
يقف انتفاع المؤمن عليه بحكم المادة 163 اعتبارا من التاريخ المحدد فيما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام :
اليوم التالى لاستكمال مدة اشتراك مقدارها 9 سنوات ويوم وترتيبها على ذلك :
أ- لا يحق للمؤمن عليه الاستمرار فى العمل بعد سن الستين إذا تجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات عند بلوغه هذا السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوغه هذه السن وذلك مع عدم الإخلال بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إذا كان قانون التوظيف المعامل به يجيز له ذلك .
ب - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل حتى تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات ويوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته باستكمال هذه المدة .
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .
وتسرى القواعد الواردة فى هذا البند أيضا على أفراد هذه الفئة فى حالة التحاقها بالعمل بعد سن الستين لاستكمال المعاش .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-04-2013 في 06:21 PM.
|