العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-06-2023, 11:56 PM   #1
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعفاء-ضوابط التصريح للمنشآت بأداءتعويض الأجرومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

قرار رقم 1511 لسنه 2022 بشان ضوابط التصريح للمنشات بأداء تعويض الاجر
البند رقم (3) الا يقل عدد المؤمن عليهم بالمنشاة عن 100 مؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب او التجديد

وكان في قرار 554 لسنه 2007 المادة 20
أن يكون عدد المؤمن عليهم لدي صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل علي الاقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ) من المادة 59

سؤال رقم (1)
في القرار الجديد لا يوجد اي فئات مستثناه في شرط العدد عكس القانون القديم هل صح ام الفئات المستناه مازالت لا تعد من ضمن 100 عامل ؟
سؤال رقم (2)
هل صاحب العمل بيعد من ضمن 100 عامل ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2023, 03:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 1151 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصريح للمنشآت بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك فى تأمين إصابات العمل أو نسب اشتراك تأمين المرض
( المادة الأولى )
يجوز بقرار من رئيس الهيئة تخفيض نسب الاشتراكات المقررة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض / الإصابة لمنشآت القطاع الخاص وفروعها مقابل قيامها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين لديها وفقًا للضوابط الآتية :

1- التقدم بطلب التصريح / التجديد للمنطقة التأمينية .
2- انتظام المنشأة فى سداد التزاماتها المالية تجاه الهيئة خلال فترة القرار .
3- ألا يقل عدد المؤمن عليهم بالمنشأة عن 100 مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب أو التجديد .
4- عدم وجود أى حالات تهرب تأمينى (كلى - جزئى) .
5- تكون مدة سريان القرار سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره .
6- لا يشترط حصول المنشأة على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المريض ورعايته طبيًا .

سؤال رقم (1)
يشمل العدد جميع المؤمن عليهم بالمنشأة الخاضعين لتأمين اصابات العمل ويتقاضون أجرا ، يستحقون عنه تعويضا فى حالة الاصابة


سؤال رقم (2)
صاحب العمل غير خاضع لتأمين اصابات العمل ، ويقتصر انتفاعه فى حالة خضوعه لتأمين المرض الى العلاج فقط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعفاء المنشأة من تأمين المرض-تخفيض نسب الاشتراك اصابات عمل ومرض abuyassin مستشارك التأميني 1 30-08-2022 10:42 PM
اعفاء-تخفيض نسب الاشتراك اصابات عمل ومرض مينا سمير مستشارك التأميني 2 25-08-2022 12:37 AM
قرارالهيئة1151 /2022ضوابط التصريح للمنشئات بأداءتعويض الأجرومصاريف الانتقال اصابةومرض الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 09-06-2022 05:38 PM
اعفاء2بشأن اعفاء المنشاة من تخفيض نسبه تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن المرض مينا سمير مستشارك التأميني 1 16-08-2021 06:51 PM
اعفاء-ترخيص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمةتعويض الأجرومصاريف ا مينا سمير مستشارك التأميني 1 16-08-2021 06:12 PM

الساعة الآن 09:02 AM.