العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-05-2020, 04:30 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص فتوى مجلس الدولة لقسمي الفتوي والتشريع برد الضرائب على أعمال الهيئة

الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله نص فتوي مجلس الدولة لقسمي الفتوي والتشريع برد الضرائب المفروضة على أموال الهيئة واستثمارتها وعدم جواز خصم تلك ا لا ضرائب وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 75 والقانون الملغي 135لسنة 2010 والقانون 148 لستة 2019
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التي تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة والتي تقدر بمبلغ (2057790474) جنيهًا.

نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/4691

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1016702 المؤرخ 12/10/2017، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التي تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة والتي تقدر بمبلغ (2057790474) جنيهًا.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من كتابكم – أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بفرض ضرائب على أموال صندوقي التأمين الاجتماعي من فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح. وقد بلغت قيمة الضرائب التي تم خصمها من فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم خلال الفترة من 10/7/2010 حتى 30/6/2017 مبلغًا مقداره (2057790474) جنيهًا. وأنه تم الكتابة لوزير المالية أكثر من مردة دون رد. ولذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء رأي مُلزم بشأنه.

وفي معرض استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة بالنزاع ورد لإدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي برقم 455 بتاريخ 26/8/2018 كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المصرية بشأن ما أسفرت عنه دراسة الموضوع بمعرفة قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من مارس عام 2020م الموافق الأول من شعبان عام 1441ه، فتبين لها أن المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 مُعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994، كانت تنص على أن: تُعفى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية.... وأن المادة (93) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (135) لسنة 2010 قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 79 لسنة 2013 كانت تنص على أن: تُعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًّا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.... وأن المادة (124) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 تنص على أنه: ... وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضرائب العامة على القيمة المُضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًّا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سُلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية....

كما تبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: الضريبة: الضريبة على الدخل .... وأن المادة (47) منه تنص على أن: تُفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها. وتسري الضريبة علــى:1-الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلي جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع...، وأن المادة (48) منه تنص على أنه: في تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون، يُعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي: 1-... 2-... 3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلي ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها...، وأن المادة (56) مكررًا منه المُضافة بموجب القانون رقم (53) لسنة 2014 والمُعدلة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2015 تنص على أن: تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المُقيم والشخص الاعتباري المُقيم أو غير المُقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المُقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين...، وأن المادة (58) منه كانت تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم. ثم أضيفت فقرة ثانية لهذه المادة بموجب القانون رقم (128) لسنة 2008 كانت تنص على أن: تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الخصم.... وأن هذه المادة الأخيرة بعد تعديلها بموجب القانون رقم (101) لسنة 2012 تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المُختصة في أول يوم عمل تالٍ على الأكثر. تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المُختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم. كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المُختصة في أول يوم عمل تالٍ لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة....

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع سعيًا منه إلى إعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزامها في مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، وقد وردت عبارة هذا الإعفاء عامة ومُطلقة على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية وجميع الضرائب والرسوم.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه فرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية التي تحققها الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر أيًّا كان غرضها، وسواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج، وذلك عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، ويدخل في عداد هذه الأشخاص الاعتبارية نزولاً على صريح عبارة النص الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلي ما تزاوله في نشاط خاضع للضريبة، وذلك دون إخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها. وقد أخضع المشرع للضريبة بموجب التعديل الذي أجراه بالقانون رقم (53) لسنة 2014 على قانون الضريبة على الدخل توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الاعتباري المُقيم أو غير المُقيم وذلك على النحو المُبين بالمادة (56) مُكررًا من هذا القانون، كما أخضع المشرع للضريبة أيضًا عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك وعوائد أذون وسندات الخزانة، وذلك على النحو المُبين بالمادة (58) من هذا القانون، ونص المشرع في صدر هذه المادة الأخيرة على عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أخرى وذلك على النحو الوارد بتلك المادة.

وبناء على ما تقدم، ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت ما مفاده أنه قد تم خصم الضريبة المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة من 10/7/2010 حتى 30/6/2017، وكان هذا القانون المُشار إليه وإن اعتبر الهيئات العامة أشخاصًا اعتبارية في مقام تطبيق أحكامه وذلك فيما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، فإنه قرر صراحة عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشاء تلك الهيئات، كما قرر صراحة عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أخرى بالمادة (58) منه، وذلك على النحو الوارد بتلك المادة. ولما كانت أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع عملياتها الاستثمارية مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم كما سلف البيان. فإنه يتعين إلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى الهيئة قيمة الضريبة التي تم خصمها تطبيقًا لأحكام هذا القانون من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة السالف ذكرها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
محمود احمد اسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 26-05-2020, 05:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان شأن قرارالجمعيةالعموميةلقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولةبشأن إضافةالعلاوات الخا الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 28-08-2019 08:47 PM
قانون الخمس علاوات-في انتظار فتوي الجمعية العمومية لمجلس الدولة في هذا الشأن احمد عادل مستشارك التأميني 1 09-06-2019 11:40 PM
مجلس الدولة admin منتدي التشريعات 2 07-08-2016 04:50 PM
قانون الخدمه المدنية الجديد كاملا بصورته النهائية بعد الموافقة عليه من مجلس الدولة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 18 30-03-2015 02:48 PM
حق العاملةقطاع خاص فى اجازةرعايةالطفل-فتوى الجمعيةالعموميةلقسمى الفتوى والتشريع بمجلس Adham مستشارك التأميني 7 23-10-2014 11:31 PM

الساعة الآن 12:32 AM.