العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2013, 02:35 AM   #1
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة 163 من ق 79/75

استاذنا الفاضل
بعد التحية
مؤمن عليها من مواليد 11/4/1953 بلغت سن الستين ف 11/4/2013 و لها مدة تأمينية 5 سنوات فقط
و تقدمت للمكتب لتطبيق مادة 163/79/75 فى شهر 11/2013 اى بعد انتهاء خدمتها بعدة اشهر و قام المكتب بقبول طلبها .و صرف معاش لها .
برجاء الافادة عن صحه ما قام به المكتب .
و هل يجوز لها شراء مدة فى حاله عدم انطباق شروط مادة 163 عليها .

و لكم جزيل الشكر و الاحترام .







    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2013, 10:12 PM   #2
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما قام به المكتب اجراء صحيح
لانه من شروطالانتفاع بالماده 163 ان تكون فى خلال خمس سنوات
من تاريخ بلوغ سن الستين
راجع منشور 5 لسنه1991 ستجد به كل ما يتعلق بالماده 163
وبه امثله تطبقيه شامله


اما بالنسبه للسؤال الثانى \
يحق لها الشراء اذا توافرت اشروط الوارده فى تعليمات 5 لسنه 2013
ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 03:39 AM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب توضيح أكثر بشان الحالة المعروضة فيما يخص عبارة 5 سنوات مدة تامينية وصرف معاش وما هو نوعية المعاش المنصرف







    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 11:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (163)
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.



ثانيا : تقدمت للمكتب لتطبيق مادة 163/79/75
كيف تم التطبيق تفصيلا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بشان مادة الرفع مادة 19-زيادة المعاشات المتدنية المستحقة اعتبارا من 1/7/2012 محمود سمير مستشارك التأميني 7 28-05-2013 05:25 PM
مامدى تعديل مادة 19/2010 اثر تطبيق ق 130/ 2009؟ ibr.saad مستشارك التأميني 2 20-07-2012 04:14 PM
استفسار عن صرف معاش-ميعادتقديم طلب الصرف - مادة 140 شريف مستشارك التأميني 1 28-02-2012 10:11 PM
سؤال في القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 - مادة 5 mas مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:57 PM
ظهور مدة تامينية بعد مضي سنتين من صرف تعويض دفعة واحدة - مادة 142 waleed مستشارك التأميني 1 23-04-2011 12:01 AM

الساعة الآن 01:21 AM.