العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2014, 05:44 PM   #1
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل التقادم ينطبق على سداداشتراكات الاجازةلغيرالعمل-الإجازات الخاصةالمنتهيةقبل10 /2007

استاذنا الفاضل / بعد التحية
ارجوا ان تكون بصحة جيدة وسلام
مؤمن علية انتهت خدمتة لبلوغ السن فى 2013/12/25 وببحث ملفة التامينى وجد انة حصل على اجازة خاصة لغير العمل ولم يسدد الاشتراكات

وقد مضى عليها اكثر من 15 سنة فهل يطبق عليها قواعد التقادم الخاصة بقانون 130لسنة 2009 وكذلك تعليمات10 لسنة 2010قطاع حكومى وتعليمات

2 لسنة 2012 القطاع العام والخاص اقصد نطبق التقادم ونحسب المدة بدون سداد اشتراكات ام نستبعد المدة لعدم السداد مع العلم وجود رغبة فى السداد حديثة مع

طلب صرف المعاش .هل التقادم خاص بالحقوق ام خاص بالاشتركات ايضا


طارق محمد ابراهيم






    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 12:57 AM   #2
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

Post

اعتقد اموال التامينات لاتسقط بالتقادم






    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 04:41 AM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أؤيد رأى زميلى .. حيث ان الديون المقررة لصالح الهيئة لا ينطبق عليها أ حكام التقادم وذلك لانها بمثابة ديون سيادية ..

والرأى لاستاذنا الفاضل ومعلمنا الجليل / محمد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 07:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة :
تاريخ الميلاد
تاريخ الالتحاق بالعمل
تاريخ بداية الإجازة
تاريخ نهاية الإجازة
تاريخ إبداء الرغبة في الآشتراك عن مدة الإجازة
تاريخ اكتشاف عدم سداد الاشتراكات عن فترة الإجازة
الجهة التابع لها : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 09:06 AM   #5
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل التقادم ينطبق على سداد اشتراكات الاجازة لغير العمل

استاذنا الفاضل بعد التحية
اولا اقول لسيادتكم كل عام وانت بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف واتمنى لسيادتكم دوام العافية والصحة وكذلك جميع رواد الموقع الكريم

اما عن البيانات المطلوبة للحالة فهى
تاريخ الميلاد 25/12/1953
تاريخ الالتحاق بالعمل 16/8/1981

تاريخ بداية الإجازة 17/7/1992
تاريخ نهاية الإجازة 16/7/1996
تاريخ إبداء الرغبة في الآشتراك عن مدة الإجازة 25/12/2013
تاريخ اكتشاف عدم سداد الاشتراكات عن فترة الإجازة 25/12/2013
الجهة التابع لها : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص قطاع حكومى (المحافظة)







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 07:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد تقادم في هذه الحالة
حيث تاريخ إبداء الرغبة في الآشتراك عن مدة الإجازة 25/12/2013
ويطبق بشأنه كتاب دوري الصندوق الحكومي
كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2008
بشأن
الإجازات الخاصة لغير العمل
فى ضوء قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
ثانياً : سنوات الإجازاة الخاصة بدون أجر لغير العمل التى بدأت قبل 1/10/2007 :
2-الإجازات الخاصة المنتهية قبل 1/10/2007 :
فى حالة عدم إبداء الرغبة حتى 30/9/2007 ، يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات حتى 30/9/2008 دون حساب مبالغ إضافية وفى حالة تقديم طلب إبداء الرغبة والسداد بعد هذا التاريخ يحسب مبلغ إضافى وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2% عن المدة من 1/10/2008 حتى نهاية شهر السداد.
ثالثاً : قواعد عامة :
1- فى حالة عدم السداد خلال شهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
.........
4- يحسب المبلغ الإضافى وفقاً لسعر الخصم المحدد من البنك المركزى ، ويراعى عدم حساب مبالغ إضافية قبل 1/10/2008 فى جميع الحالات.
وتعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم (13) لسنة 2010
بشأن
قواعد تحصيل
إشتراكات الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج
و الإجازة الخاصة لغير العمل من الحقوق التأمينية
و
تعليمات رقم 12 لسنة 2011
بشأن سريان تعليمات الصندوق رقم 13 لسنة 2010 بشأن قواعد تحصيل إشتراكات الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج و الإجازة الخاصة لغير العمل علي المؤمن عليهم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 09:24 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الميلاد 25/12/1953
تاريخ الالتحاق بالعمل 16/8/1981

تاريخ بداية الإجازة 17/7/1992
تاريخ نهاية الإجازة 16/7/1996
تاريخ إبداء الرغبة في الآشتراك عن مد
ة الإجازة
2013/12/25

تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق ( بلوغ السن ) 2013/12/24
بناءا عليه ارى انه
لا يكون للمذكور الحق فى الاشتراك عن الاجازه الخاصه
وبالتالى لا يكون هناك مجال لبحث تقادم الاشتراكات من عدمه







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2014, 01:50 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما سندك التشريعي ؟
راجع التشريعات الصادرة بهذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2014, 12:00 AM   #9
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تنص المادة 126 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975
على أنه :
" تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- .................................................. .......
2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين
وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات .

3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .
4- .............
5- ............ "

قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988
بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات
عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر

مادة ثالثة
على المؤمن عليه أن يبدى رغبته فى حساب مدة الاجازة المشار إليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم حسابها قبل قيامه بالاجازة على النموذج رقم (1) المرفق ([1]).
ويحرر هذا النموذج من ثلاث نسخ ويعتبر من مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وعلى صاحب العمل ان يعلق موافقته على قيام المؤمن عليه بالاجازة على إستيفاء النموذج المشار إليه .

[1]) تم مد مهلة ابداء الرغبة فى حساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر أو عدم حسابها (وبما لا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة الاستحقاق لمزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) عدة مرات وذلك على النحو التالى :-
أ – مد المهلة حتى 31/12/1992 بالقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 3/11/1991 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ب – مد المهلة حتى 31/12/1993 بالقرار الوزراى رقم 2 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 1/1/1993 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ج – مد المهله حتى 31/12/1994 بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 30/3/1994 ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 138 فى 23/6/1994 .
د – مد المهله حتى 31/12/1995 بالقرار الوزراى رقم 19 لسنة 1995 الصادر فى 4/4/1995 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
م- مد المهلة حتى 31/12/1996 بالقرار الوزارى رقم 48 لسنة 1996 الصادر فى 22/5/1996 ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 190 فى 25/8/1996 .
ن – مد المهلة حتى 31/12/1997 بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1997 الصادر فى 14/6/1997 ويعمل به من تاريخ صدوره .
هـ– مد المهلة حتى 31/12/1999 بالقرار الوزارى رقم 33 لسنة 1998 الصادر فى 23/5/1998 ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 141 فى 25/6/1998 .
و – مد المهلة حتى 31/12/2001 بالقرار الوزارى رقم 6 لسنة 2001 الصادر فى 4/2/2001 ويعمل به من تاريخ صدوره .
ل – مد المهلة حتى 31/12/2003 بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2002 الصادر فى 22/12/2002 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ى – مد المهله حتى 31/12/2005 بالقرار الوزارى رقم 18 لسنة 2004 الصادر فى 20/5/2004 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .






قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى :
مادة (52)

: للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2014, 11:12 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرار76 لـ94 هل ينطبق على هذه الحاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الاسيوطى مستشارك التأميني 5 14-05-2013 12:04 AM
تاريخ الاستحقاق وفقالاحكام القانون 112لسنه80-التقادم فى القانون112 لسنة1980 - التقادم فتحى سامى مستشارك التأميني 4 11-11-2012 05:02 PM
التأمينات التي يجب دفعها عن الاجازة بدون مرتب-الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج هاني مستشارك التأميني 1 15-06-2012 02:53 PM
للاهمية التقادم فى القانون 112 لسنة 1980 - التقادم محمد فتحى المحامى مستشارك التأميني 1 24-03-2012 11:46 PM
هل يمكن رد إشتراكات التأمين التي سددت عن أجنبي لا ينطبق عليه قانون رقم 79 لسنة 75 ؟؟؟ مستفسر مستشارك التأميني 6 26-02-2012 10:56 PM

الساعة الآن 07:32 PM.