العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2023, 06:24 PM   #1
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابةعمل والعرض على لجنةالعجز الاصابى-مطلوب القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة ا

السلام عليكم ورحمه الله

عناية المستشار الفاضل

عامل تم تعيينه فى شهر مارس 2020 حدثت له اصابة عمل يوم 15 مايو 2022 ويتم تجديد اجازة اصابة العمل من ذلك التاريخ حيث انه سوف يتم اكمال سنه هل يتم عرضه على اللجنه الطبية

وفى حالة رفض العامل العرض ما هو الاجراء المتبع

مع العلم بان الشركة حاصله على اعفاء من اشتراكات المرض والاصابة للعلاج ويتم تجديد الاجازة بناء على تقرير من مستشفى قطاع خاص

وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2023, 08:09 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن معالى المستشار الجليل / محمد الصياد
العضو والزميل / هانى عثمان

السلام عليكم ورحمة الله

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات ( الفصل الخامس ) إجراءات العلاج والرعاية الطبية

مـادة (159) :
تختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبيًا ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى . وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه

كما ورد بالمادة 161 الفقرة الأخيرة ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته . وإذا انتهت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه

ونصت المادة 162 على : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل العاشر من هذا الباب . كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت) وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل

وبناء عليه : لا يتم عرض المصاب على لجنة العجز لإثبات عجزه إلا بعد انتهاء مدة علاجه بجهة العلاج المختصة حيث تلتزم جهة العلاج وحدها بإثبات ذلك فى تقرير انتهاء العلاج والعودة للعمل
" أرجوا أن أكون قد أصبت الرد الصحيح " مع خالص تحياتى لمعلمى ومعلم الأجيال المستشار/محمد الصياد






    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2023, 12:02 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
أحسنت...بارك الله فيكم

المداخلة 1
مع العلم بان الشركة حاصله على اعفاء من اشتراكات المرض والاصابة للعلاج
مطلوب القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجنةالعجزواصابات العمل-حالةمرضيةوليس اصابةعمل والقرار(البند5- الاحالةالى لجنةالعجز) Aya A مستشارك التأميني 17 11-08-2022 11:04 PM
تصريح لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية التأمينات الاجتماعية في اليوم السابع mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 1 19-07-2020 07:26 PM
قرار رئيس الجمعورية بتشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 15-07-2020 03:40 PM
صاحب العمل والعرض علي لجنةالعجز-لابدمن عمل نموذج١١١تامين صحي لاثبات حالته الصحية حسام محمد مستشارك التأميني 4 27-01-2019 11:58 PM
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 / 2008 - لائحة اللجان الطبية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 20 25-04-2017 06:28 PM

الساعة الآن 05:30 PM.